+A
A-

مشروع قانون يُمكن مستفيد الوحدة السكنية من التصرف بملكه

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة  بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة رقم (3) من قانون الإسكان بحيث يتمكن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية بشرط موافقة وزارة الإسكان ودون التقيّد بمدة السنوات السبع المقررة في القانون الحالي.

يهدف  مشروع القانون  لتطبيق المبدأ الدستوري المتمثِّل في حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ،وإيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة وتحقيق مبدأ المساواة ،وضبط عملية تداول العقار. فضلا عن تلافي التمييز غير المبرَّر بين المواطنين المنتفعين من الخدمة الإسكانية سواءً عن طريق التمويل أو التمليك.

من جهتها اوضحت وزارة الإسكان انه يستمر المنتفع بالخدمة الإسكانية في دفع الأقساط الشهرية للخدمة لمدة (25 سنة) حداً أقصى، وخلال تلك السنوات تتغيَّر تركيبة الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد صدور الوثيقة.

وذكرت ان  تعديل المادة رقم (3) يهدف  إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرّف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينصّ عليها القانون الحالي والتي ترتَّب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملّك وحدة سكنية في التصرّف بملكه بأي تصرّف ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك الإسكان.