+A
A-

خفض الحد الأدنى لغرامات المخالفات المرورية لتبدأ من 20 دينارا

أحالت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل الى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 والمقدم من النواب (أحمد الانصاري، عيسى الدوسري، علي زايد).

وقال مقدمو الاقتراح بأنه ونتيجة للانخفاض الملحوظ في حوادث المرور بنسبة 21.5%، وانخفاض حالات الوفاة بنسبة 30%، وغيرها من احصاءات ايجابية، فإن فكرة الاقتراح بقانون خفض الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ليترك للقاضي سلطة تقديرية أكبر في المواد محل التعديل.

وذكروا بأن الهدف من القانون قد تحقق من خلال انخفاض عدد الحوادث المرورية في البحرين بعد تطبيق القانون النافذ.

وينص التعديل على الفقرة الأولى من المادة رقم (48) بأنه: مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة، ووفقاً لأحكام القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هذه العقوبتين، إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

وفي المادة (50) مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً، أو بإحدى هذه العقوبتين، إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هذه العقوبتين، إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هذه العقوبتين، إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين، حادث أدى الى احداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة، أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة، خلال سنة من ارتكابها.