+A
A-

10 آلاف دينار لعدم تبادل المعلومات في حالة التصادم

وافق مجلس النواب على المادة 84 من القانون البحري والذي تنص على أنه في حالة التصادم يلتزم ربان السفينة بتبادل جميع المعلومات الخاصة بالسفينة ومالكها أو مستأجرها ومديريها مع ربان السفينة الأخرى، وألا يترك موقع الحادث إلا بعد التأكد من عدم حاجة السفينة الأخرى لأي مساعدة.

ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار.

10 الاف دينار عقوبة غير المرخص له على السفينة

كما وافق المجلس على المادة 103 من القانون البحري والتي تنص على يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من قام بالصعود على متن سفينة موجودة في أحد موانئ المملكة بدون موافقة ربّانها أو أي شخص مخوّل بإعطاء مثل هذه الموافقة، أو بقي على متنها بعد أن طُلِب منه مغادرتها من قِبل الربّان أو غيره من المخولين بإصدار مثل هذا الأمر.

في حال وجود شخص غير مصرّح له على متن سفينة بحرينية في ميناء أجنبي ورفضه مغادرة السفينة؛ يكون للربّان الاستعانة بالسلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

2000 دينار مخالفة الارشاد الاجباري

ووافق النواب على المادة 122 من القانون البحري والتي نص على ان يعاقب ربان السفينة التي تتخلف عن الاستعانة بمرشد مرخص له من قبل الإدارة ليتولى العمل داخل منطقة الإرشاد الإجباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، ما لم تكن السفينة معفاة من الإرشاد الإجباري، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في وقف أو سحب ترخيص ملاحة السفينة