+A
A-

الربان اخر المغادرين في حالة الخطر..7 سنوات و50 الف دينار للمخالف

وافق مجلس النواب منذ قليل على  المادة 82 من القانون البحري والتي تحظر على الربان مغادرة السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محدق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعد الملاحة السليمة والتشاور مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر موقع عليه منهم إن أمكن، وفي هذه الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظاً على سلامة الأرواح على متنها ويتخذ الربان كافة الإجراءات لتسهيل مغادرة المسافرين المعاقين والنساء والأطفال أولاً، ثم بعد ذلك بقية المسافرين، يليهم طاقم السفينة، ويكون الربان هو آخر من يغادر السفينة، وعليه أن يتخذ كل الإجراءات الممكنة للمحافظة على الأشياء التي تعتبر ضرورية للنجاة ونقلها حتى وصول المساعدات.

ويعاقب الربان على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين