+A
A-

3 الاف دينار عقوبة عدم رفع علم المملكة للسفن البحرينية

وافق مجلس النواب على المادة 26 من القانون البحري والذي تنص ان على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.

كما نصت على انه لا يحق لأي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، باستثناء استخدامه على سبيل المجاملة إلى جانب علمها الوطني.

وبحسب المادة إذا لم تمتثل السفينة البحرينية لمتطلبات رفع العلم، يكون ربّان السفينة هو المسؤول عن ذلك ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.