+A
A-

"النواب" يوافق على مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

عقد صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العادية العاشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس.

وفيما يتعلق ببنود أعمال جلسة المجلس العاشرة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بو نجمه الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

 في مستهل الجلسة استعرض مجلس النواب في البند المتعلق بالمشاريع بقوانين وبعد تلاوة أسماء المعتذرين، والتصديق على مضبطة الجلسة العادية التاسعة، استعرض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مصاغ على اقتراح بقانون(بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بتعديل المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، حيث وافق المجلس على سحب المشروع بقانون لمدة اسبوعين.

كما نظر المجلس في ذات البند  في تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والتي تأتي الاسس والمبادئ العامة لمشروع القانون بشأنه الى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومين، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.

وبعد عرض المشروع بقانون خلال الجلسة قام السادة النواب بالتصويت على ديباجة القانون، وبعدها تمت الموافقة بأغلبية الاصوات على  مواد المشروع بقانون وما اجري عليه من تعديلات بصفة مستعجلة، وتمت الموافقة  ايضاً على احالة القانون الى مجلس الشورى .

وبعدها استكملت الجلسة في عرض تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون" بصيغته المعدلة "المقدم من مجلس النواب الموقر).

ويهدف مشروع القانون الى  إضفاء مفهوم أشمل لتعريف (سجل عملية) بحيث لا تقتصر تفاصيل السجل على الحسابات التي تخص العملية فقط بل تمتد إلى جميع الحسابات أو الأموال أو الحقوق المرتبطة بالعملية، وذلك تحقيقاً لشمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون محل التعديل أو إضراراً باقتصاد المملكة.

وعليه ارتأى المجلس التصويت بالموافقة على توصية اللجنة والقاضية إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وبأجماع الاصوات، والموافقة على احالته الى مجلس الشورى.

كما نظر المجلس في ذات البند أيضا الى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) المُقدَّم من مجلس النواب)، والتي تضمنت المبادئ والاسس العامة لمشروع القانون على التالي: تحقيق واضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري، بالإضافة الى توفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري، وعليه تم التصويت خلال الجلسة بالموافقة على المشروع بقانون، واحالته الى مجلس الشورى.

وبعدها انتقل المجلس الى مناقشة بند الاقتراحات برغبة من جدول اعمال الجلسة العادية العاشرة، حيث تم عرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة" بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدِّم الطلب لشرط (أن يكون هو رب الأسرة) لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث.

وقد صوّت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة المختصة القاضية  بالموافقة على الاقتراح برغبة "بصيغته المعدَّلة"، وذلك نظراً لوجاهة المبررات التي ساقها مقدم المقترح، مع اعادة صوغ مسمى الاقتراح برغبة بإعادة احياء الطلب الاسكاني الفاقد لشرط رب الاسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الانتظار السابقة، ورفعه الى الحكومة الموقرة.

في بند ما يستجد من أعمال عرضت الجلسة طلب مقدم من السادة النواب بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن -ايقاف توظيف الاجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق-، ولها تأثير على قراراها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور .

وارتأى المجلس النيابي الموافقة بأغلبية الأصوات على ادراج الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة ) على جدول الاعمال، واحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه .