+A
A-

"الإدارية" ترفض تجديد السجل التجاري لشركة صناعية خالفت أنظمة "البلدية"

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كانت قد تقدمت بها إحدى الشركات الصناعية، الموقوف نشاطها التجاري، والتي كانت تطالب وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء قرارها السلبي بعدم تجديد سجلها التجاري، وبررت المحكمة قضاؤها برفض الدعوى أن الجهة الإدارية لها الحق في قرارها ولا إلزام عليها بتسبيب ذلك القرار، لا سيما أن المدعية خالفت أنظمة البلدية بعد تركيبها إعلانات بدون ترخيص من الجهة المختصة وعدم دفعها لرسوم الانتفاع بالمواقع الإعلانية.

وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الشركة المدعية تقدمت بلائحة دعوى للمطالبة بوقف القرار السلبي الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بوقف تجديد السجل التجاري الخاص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تجديد السجل لحين الفصل بحكم في موضوع الدعوى.

وأضافت أن المدعية أشارت إلى أنها مقيدة في السجل التجاري للوزارة التي امتنعت عن تجديد هذا السجل دون مسوغ وبالمخالفة لأحكام القانون على حد زعمها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، تشير إلى أنه "يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، بحسب الأحوال، إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه أو أي قيد آخر يخصه وحده، ويشمل هذا الحكم أيضا القيود الأخرى التابعة لنفس الشركاء".

وبينت أنه يستفاد مما تقدم أن تجديد القيد في السجل التجاري يكون وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، والتي أوجبت على الجهة الإدارية المختصة الامتناع عن تجديد القيد في السجل التجاري إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده.

وأفادت أن وزارة الصناعة والتجارة قدمت ما يفيد وجود مخالفات على الشركة لأنظمة البلدية متعلقة بتركيب إعلانات بدون ترخيص وعدم دفع رسوم الانتفاع بالمواقع الإعلانية، والتي تم رصدها على السجل التجاري المملوك لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب هذه المخالفات، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تجديد السجل التجاري موضوع التداعي قائما على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في غير محله جديرا بالرفض.

ولفتت إلى أنه من المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى المقدمة من المدعية، وألزمتها بمصروفات الدعوى.