+A
A-

الملك يصدر مرسوم بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني

أصدر جلالة الملك المفدى مرسوم رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني، جاء فيه ما يلي:

مادة (1): 

يُنشأ مركز يسمى (مركز الإسعاف الوطني) يتبع وزير الداخلية، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المركز).

مادة (2):

يهدف المركز إلى إدارة عملية الإسعاف في مملكة البحرين من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف, والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة, كما يهدف المركز إلى الارتقاء بخدمات الإسعاف والمسعفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (3):

يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:

أ- إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف وتحديثها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمات الإسعاف.

ب- المساهمة في وضع وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لمواجهة الكوارث والأزمات.

 ج- تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية التي تنظمها الجهات الحكومية.

د- اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف.

هـ - المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل التخصصية في مجال تقديم خدمات الإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم هذه المؤتمرات وورش العمل في المملكة.

و-  وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف وتطوير قدرات المنشآت العاملة في هذا المجال والعاملين لديها وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية.

 ز- دعم وتحفيز التعليم المستمر والمتخصص والتدريب للعاملين في مجال خدمات الإسعاف, وزيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وبأهمية طب الطوارئ والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفاعلية.

 ح- أية مهام أخرى لازمة لتحقيق أهدافه.

مادة (4):

يجوز للمركز أن يقدم خدمات إسعاف خاصة للفعاليات الرياضية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من الفعاليات غير الرسمية الأخرى التي ينظمها القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة, ويحدد وزير الداخلية قيمة مقابل هذه الخدمات.

مادة (5):

يكون للمركز رئيس تنفيذي (بدرجة وكيل مساعد) يعيَّن بموجب مرسوم, وتتبعه الإدارات الآتية:

أ- إدارة الموارد البشرية والمالية.

ب- إدارة عمليات الإسعاف.

ج- إدارة التدريب والتوعية المجتمعية.

د-  إدارة الشئون الطبية والفنية.

مادة (6):

يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام وزير الداخلية عن سيْر أعمال المركز.

مادة (7):

للمركز أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.

مادة (8):

يكون للمركز اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية يكون كافياً لتغطية نفقات إدارته وتحقيق أهدافه.

مادة (9):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.