+A
A-

إقرار 7 مواد بقانون تسجيل المواليد والوفيات

بحث مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة علي الصالح تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات.

ورأت اللجنة في تقريرها أن المقصود بعبارة (المولود المتخلى عنه) الواردة في نصوص مشروع القانون هو (المولود مجهول الأبوين)، في حين أن الطفل المتخلى عنه - والذي يقصد به الطفل الذي تخلى والداه عن رعايته- قد نظم رعايته وتسجيله بقانون الحضانة الأسرية، وقانون الطفل، بينما يعالج مشروع القانون موضوع الدراسة حالات تسجيل المواليد والوفيات.

وقرر المجلس بعد استكمال مداخلات الأعضاء الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد (1، 2، 3، 4، 5، 7، 8).

 كما وافق المجلس على إرجاع المادة التاسعة للجنة المعنية لمزيد من الدراسة.

إسناد مهمة تلقي وجمع إخطارات المواليد والوفيات لهيئة المعلومات 15 يوما للتبليغ بميلاد الأطفال بالبحرين و60 يوما لخارجها
المادة

نص المادة التي أقرها مجلس الشورى


 
4

تختص هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بالآتي:

1- تلقي وجمع بلاغات وإخطارات المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وتلك التي تحدث بالخارج عن طريق سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل المملكة، أو أي جهة رسمية أخرى مختصة.

2-  تسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها.

3-  حفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتي نُص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

4-  إعادة إصدار أي وثيقة أو بيان تم إنشاؤه أو حفظه بموجب أحكام هذا القانون.

5-  التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة بغرض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عمله.

5

يجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حيًا أو ميتًا خلال الموعد المقرر عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسئول قانونًا وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المُبلغ أن يكون كامل الأهلية.

ويقوم الموظف المختص بقيد المولود حيًا أو ميتًا بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأكد من صحة حدوث الولادة أو الوفاة وفقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

7

المكلفون بالتبليغ عن الميلاد هم:

1-  أحد والدي المولود.

2-  أحد أقارب المولود البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة.

3-  الشخص المسئول قانونًا.

وتكون مسئولية المكلفين بالتبليغ مسئولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم. وتنتفي هذه المسئولية بقيام أحدهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

ويجب أن يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعيًا وجنسه ولقب عائلته-إن وجد-واسم والدته ثلاثيًا وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

8 يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الميلاد، وخلال ستين يومًا من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.