+A
A-

سقوط استئناف مُدان بحيازة "مولوتوف" لعدم حضوره جلسات نظر قضيته

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، غيابيًا، بسقوط استئناف مُدان بحيازة عبوات حارقة، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر فقط نظرًا لصغر سنه.

وذكرت في حيثيات حكمها أنه لما كان المتهم تخلّف عن الحضور وهو يعلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وكان الحكم موضوع الاستئناف قد قضى ضده بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، فإنه لا يسع المحكمة إزاء ذلك إلا أن تقضي بسقوط استئنافه عملاً بنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة التي توصلت إليها تتحصل في أنه في صباح يوم 20/1/2017، التقى المتهمان الثاني والثالث، في إحدى الساحات الترابية، وهناك اعدّا عددًا من زجاجات "المولوتوف" الحارقة، وتركوها خلف أحد الباصات المتواجدة في المنطقة.

وبعد ذلك ورد في الساعة 3:25 عصرًا بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده وجود سيارة تحترق بالقرب من مقبرة منطقة سار فتوجه الشاهد الثاني لمكان البلاغ وشاهد احتراق السيارة بالكامل، وبداخلها اطارات في منتصفها اسطوانة غاز لم تنفجر، والتي عُثر بجوارها على 3 زجاجات "مولوتوف" مستعملة وأخرى لم يتم استخدامها، وكذلك اسطوانة غاز متوسطة الحجم.

وقال شاهد الإثبات الأول أن تحرياته أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة، فأمر بالقبض عليهم استنادًا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتمكن من القبض على المتهم الثالث فقط، والذي أقر له بارتكابه لواقعة تصنيع وحيازة زجاجات "المولوتوف" الحارقة بمشاركة المتهم الثاني.

وقال المتهم الثالث (المستأنف) بعد اعترافه بما نسب إليه أن المتهم الأول طلب منه والمتهم الثاني صناعة زجاجات حارقة وبالفعل قاموا بذلك،  وبعدها أبلغهما أنه قام بحرق سيارة بواسطة الزجاجات التي قاموا بصناعتها.

وتم معرفة مالك السيارة من خلال رقم القاعدة "الشاصي"، والتي تبين أنها مملوكة لشركة خاصة، فقال مالكها بعد الاتصال به أنه باع السيارة إلى شخص آخر، والذي تبين أن هاتفه مغلق، وقرر شقيقه للشرطة أنه مسافر خارج المملكة وأنه سيعود بعد يومين بتاريخ 22/1/2017، وأن كل ما يعرفه أنه باعها إلى شخص آخر من منطقة سار ولا يعرف بياناته.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعد أن وجهت لهم انهم ارتكبوا بتاريخ 20/1/2017 الآتي:

المتهم الأول:

1-   شرع بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

2-   أشعل عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالأوراق تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ووجهت للمتهمَين الثاني والثالث أنهما حازا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم الخامة والخاصة للخطر.

وثبت للمحكمة من صحيفة الأسبقيات الخاصة بالمتهمَين الثاني والثالث أنه سبق اتهامها في قضايا مماثلة، كما ثبت بتقرير مسرح الجريمة أن الحريق مفتعل بفعل فاعل.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق ببراءة المتهم الأول "20 عامًا" مما نسب إليه من اتهام بالشروع في إحداث تفجير بمنطقة سار عبر إحراق سيارة وُوضِعَ بداخلها اسطوانة غاز وإطارات؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة، وأن أقوال شهود الإثبات ومتهم آخر غير جديرة باطمئنانها وثقتها.

فيما عاقبت المستأنف ومتهم ثانٍ، والبالغة أعمارهما 15 عامًا، بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهما، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه، أنها وهي بصدد تقديرها لأسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكابه للواقعة والمتمثلة في أقوال شاهدي الإثبات وما اعترف به المتهم الثالث بالتحقيقات ترى أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة.

وأوضحت أن آية ذلك هو ما قرره المتهم الثالث المقبوض عليه الوحيد بالقضية أثناء التحقيق معه، إذ ذكر أن المتهم الأول أرسل له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور والتي تتضمن حرق سيارة ولم يُقِرُّ له المتهم الأول بارتكابه للواقعة والشروع في إحداث تفجير، كذلك لم يقرر المتهم الثالث ذلك بالتحقيقات، ومن ثم فلا يتبقى في الأوراق سوى ما ورد بتحريات شاهد الإثبات الأول من أن تحرياته أكدت ارتكاب الأول للواقعة بمشاركة الباقين.

وأفادت بأنه لا يجوز للمحكمة اتخاذ التحريات المباحة لشاهد الإثبات الأول عمادًا لحكمها وأساسًا لعقيدتها من قيام المتهم الأول بارتكاب الواقعة، كما لا يجوز للمحكمة أن تؤسس عقيدتها على رأي غيرها، إذ لا يصح لها بناء عقيدتها على عقيدة حصلها الضابط من تحريه، لا عقيدةً استقلت هي بتحصيلها بنفسها، لا سيما وأن التحريات لا تعدو أن تكون رأي صاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، لا سيما وأن مُجريها جهل مصدرها ولم يحدده ومن ثم تطرحها المحكمة.

كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقيني، مما تنتهي معه المحكمة إلى براءة المتهم الأول عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.