+A
A-

دخلا المركز بسبب مشاجرة وخرجا منه متهمَين بتعاطي المخدرات

قال المحامي جلال قاهري إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، برأت برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ثابت الحايكي، متهمان مما نسب إليهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة؛ وذلك لأن أحدهما أبلغ ضد الآخر أنه ضربه فتم القبض عليهما بتهمة تعاطي المخدرات، فيما حكمت بتغريم المعتدي مبلغ 100 دينار فقط.

وذكر أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها أنها بعدما محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، ترى أن شرعية دليل الاتهام يجب أن يكون وليد إجراءات صحيحة غير مخالفة للقواعد التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية من حيث القبض والتفتيش وجمع الاستدلالات والتحقيق، وإن بطلان أيٍ من تلك الإجراءات لعدم مشروعيتها يلازمها بالضرورة عدم التعويل عليها وما يترتب عليها من إجراءات، ولو كان الدليل الناتج عنها صادقًا، بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى.

وأشارت إلى أنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أنه تم القبض على المتهمين وأخذت عينة من إدرارهما دون أن يضع كلاً منهما نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والريبة، وذلك أن تعرّض المتهم الأول للاعتداء بالضرب وحضوره لتقديم بلاغ لا تثور معه حالات الاشتباه أو الدلالات الكافية لأخذ عينة من إدرار المتهم، وكذلك الحال بالنسبة  للمتهم الثاني الذي حضر كمتهم في الاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول، ومن ثم انتفاء المسوّغ القانوني لأخذ تلك العينة، مما يتعين معه استبعاد تلك الإجراءات التي لم تتضح صورتها، وعليه وتبعًا لذلك تكون الدعوى قد خلت أوراقها من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة من أن المتهم قد اقترف التهمة المسندة إليه، والذي يتعين معه والحال كذلك، القضاء ببراءة المتهمان مما أسند إليهما.

أما بشان واقعة الاعتداء فقد أوضحت أنه استقرّ في يقينها قيام المتهم الثاني بالاعتداء على سلامة جسم المتهم الأول، وذلك بأن ضربه بواسطة يده ورجله على أنحاء متفرقة من جسده، مما أحدث به رضوض وانتفاخ في جبهة الرأس، ولم تفضي تلك الإصابات إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.

وأفاد المحامي جلال قاهري أنه جاء في مذكرة دفاعه عن المتهم الأول -موكله- بانتفاء صلة المتهم بالتهمة المسندة إليه وخلو الأوراق من دليل إدانة على صحة هذه التهمة وتناقض الأوراق حول تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأضاف أن من المقرر فقهًا وقضاءً والمستقر عليه قانونًا أن أهمية الإثبات الجنائي في نطاق الدعوى الجنائية تكمن في أن حق الدولة في العقاب يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل أمام القضاء على وقوع الجريمة وحقيقة ارتكابها فإن نظرية الإثبات الجنائي هو (الأساس الذي تدور عليه الإجراءات الجنائية، وفي نطاق الدعوى الجنائية فإن الإثبات هو الوسيلة لإقرار الوقائع التي لها علاقة بالدعوى أي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم).

وتابع، أن من المقرر قانونًا في ذات السياق أن الأصل براءة الإنسان وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل تقديم الدليل على ذلك وهذا يعني عبء الإثبات في الدعوى الجنائية ويقع على عاتق سلطة الاتهام (النيابة العامة) التي يجب عليها أن تثبت توافر كل أركان الجريمة المادية والمعنوية.

وأكد على أن تهمة تعاطي المخدرات المسندة إلى موكله قد خلت الأوراق من دليل إدانة على ثبوتها في حقه، ولا يمكن التعويل على ما جاء بتقرير فحص عينية من إدرار المتهم؛ وذلك لأنه يتناقض تمامًا مع نتيجة فحص المتهم، والثابت فيه تمامًا أن المتهم غير متعاطي للمواد المخدرة، وهو ما أكد على إثباته محرر المحضر نائب العريف بمركز الشرطة.