+A
A-

الماضي: محاسبة المواطن لاستخدام أجهزة متوافرة بالأسواق!

استردّت لجنة المرافق العامة والبيئة وللمرة الخامسة تعديلاً تشريعيًّا بقانون الكهرباء والماء يقضي بفرض عقوبة جنائية على المخالف في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط الأمن والسلامة.
ووفقًا للتشريع الذي استرد بالأمس استجابة لطلب من وزارة الداخلية، “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.
وينص التشريع “في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر ظرفًا مشددًا ارتكاب هذه المخالفة بالمساكن المشتركة أو الجماعية”.
وشدّد نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محسن البكري على أن القانون يجرم التمديدات الكهربائية التي يتطلب تنفيذها ترخيصًا من الجهات الرسمية، ولا يشمل التوصيلات الاعتيادية البسيطة.
واتهم رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بالاستعجال في صياغة هذا التشريع المهم.
وأكد أن المواد القانونية المقترحة تُحاسب المواطن على استخدام أجهزة اشتراها من السوق وتتوافر في البحرين بشكل قانوني.