العدد 5674
السبت 27 أبريل 2024
اسأل مختص
‬يجوز‭ ‬للعامل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بعد‭ ‬بلوغ‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬العامل‭ ‬المتقاعد‭.‬

ووفقاً‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬صناديق‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينة‭ ‬يكون‭ ‬لصاحب‭ ‬المعاش‭ ‬المستحِق‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لضباط‭ ‬أفراد‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والأمن‭ ‬العام‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وقانون‭ ‬تقاعد‭ ‬الوزراء‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬ومكافآت‭ ‬تقاعد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬حال‭ ‬التحاقه‭ ‬بوظيفة‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬خاضع‭ ‬لذات‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬استحق‭ ‬المعاش‭ ‬بموجبه‭ ‬–‭ ‬مثلاً‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والتحق‭ ‬بالقاطع‭ ‬الخاص‭ - ‬،‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬الآتية‭:‬

1‭ - ‬إيقاف‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬التعاقدي‭ ‬وضم‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬الجديدة،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وفقا‭ ‬للقواعد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية‭ ‬كتسوية‭ ‬كافة‭ ‬الالتزامات‭ ‬بحيث‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬الطلب‭ ‬ملتزماً‭ ‬للهيئة‭ ‬بقسط‭ ‬الاستبدال‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬أقساط‭ ‬أخرى‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬تسوية‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬عليه‭.‬

2‭ - ‬استمرار‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬تحَصُّلِه‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬أو‭ ‬أجر‭ ‬أو‭ ‬مكافأة‭ ‬عن‭ ‬خدمته‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬عنهم‭ ‬الاشتراكات‭ ‬التقاعدية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعجز‭ ‬والشيخوخة،‭ ‬ولكن‭ ‬تؤدى‭ ‬عنها‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتأمين‭ ‬ضد‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬واشتراك‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬بعد‭ ‬إتمام‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذه‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬أُعيد‭ ‬توظيف‭ ‬شخص‭ ‬متقاعد‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المعاش‭ ‬التقاعدي‭ ‬والأجر‭ ‬أو‭ ‬المكافأة‭ ‬الشهرية
المحامي حسن ميلاد: يأتي قانون التنفيذ الجديد في سياق التطور السريع للقطاع العدلي في المملكة، وفي هذا الصدد وللإجابة عن السؤال المذكور يشار إلى أن لكل قانون مميزات في تطبيقه، فعلى سبيل المثال نجد أن إلغاء حبس المدين يجده البعض نقطة سلبية في القانون، إلا أنه يتماشى مع المعايير الدولية لا سيما المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. فقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وازن بين حق المنفذ ضده في الاحتفاظ بالحد الأدنى من أمواله للعيش، وبين حق المنفذ له في عدم تهريب المدين لأمواله لمنع التنفيذ. فمن الممكن اتخاذ العديد من الإجراءات وفقا للقانون الجديد لإجبار المدين على السداد ومنها المنع من السفر لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد وبحد أقصى 3 مرات، والحجز على أموال المحكوم عليه ومنقولاته والحجز على العقار، إن وجدت، وغيرها من الإجراءات التي استحدثها القانون الجديد كالترقب، والإفصاح. هذا دون إغفال أن القانون الجديد تضمن مزايا أخرى كتقرير العقوبة الجنائية لمن يتعمد عرقلة إجراءات التنفيذ والتأشير على سجله الائتماني، والتعميم على الجهات التي يحتمل أن ترد فيها أموال تخص المحكوم عليه والحجز عليها. وأخيرا تجب الإشارة إلى أن هذه معلومات عامة ولا تغني عن الاستشارة الدقيقة التي تحتاج إلى توفير معلومات أكثر، والوقوف على تفاصيل الوقائع؛ نظرا لتفرد كل حالة عن الأخرى، ما يتغير معه الوصف والصبغة القانونية للوقائع.
الإجابة: - إقرار المديونية هو تفريغ كتابي لاعتراف المدين لدائنه بوجود حق يعود له ومستحق الوفاء بتاريخ محدد فيه، ومنوط بتفاصيل متفق عليها من قبل الأطراف لضمان الحق، فتكون محددة على أطرافها ومعينة بمقدارها.
توثيق هذا الإقرار من قبل جهة التوثيق بسداد الرسم المقرر يجعله محررا رسميا حائزًا لحجية الأمر المقضي به.
تحوز هذه المحررات الموثقة قوة القانون بعد ختمها من قبل إدارة التوثيق وسداد الرسم المقرر لذلك، لتتحول بذلك لسند تنفيذي وتكون بذلك بمثابة حكم ينفذ بقوة القانون ولا يُخفى دور السند التنفيذي لما له من أهمية في حماية حق الدائن ومصلحته في التنفيذ السريع والفوري.
يجب قبل تقديم طلب التنفيذ بأن يقوم طالب التنفيذ بإخطار المنفذ ضده بالوفاء وبنسخة من السند التنفيذي قبل 7 أيام على الأقل وعند عدم استجابته تنفذ السندات التنفيذية لدى محكمة التنفيذ تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ ورقابته، كما يجب على المنفذ ضده الإفصاح عن جميع أمواله التي لديه أو لدى غيره أو المستقبلية خلال 7 أيام.
يكون التنفيذ عن طريق طلب يقدم إلى محكمة التنفيذ موقعًا من قبله أو ممن ينوب عنه محددًا فيه أسماء الأطراف وصفاتهم وعناوينهم وبإيداع السند التنفيذي في محكمة التنفيذ وبيان ما إذا كان للمحكوم عليه أموال يطلب الحجز عليها، وبعد سداد الرسم المقرر لفتح ملف التنفيذ واعتماده من قبل إدارة التنفيذ تُتخذ إجراءات الحجز تلقائيًا على أموال المنفذ ضده حسب نص المادة (29) من القانون بالحجز على الحسابات البنكية بحدود الدين، على ألا يقل المبلغ المتوافر في الحساب البنكي عن 400 دينار كما يتم الحجز على المنقولات والعقارات.
وفيما يتعلق بالمنع من السفر فقد نص قانون التنفيذ الجديد في المادة (40): إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمرًا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات.
ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال 7 أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.
كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال 7 أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.
ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أي من المدد المذكورة.
أنا‭ ‬طالبة‭ ‬جامعية،‭ ‬أعمل‭ ‬سكرتيرة‭ ‬لدى‭ ‬إحدى‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية،‭ ‬وأرغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازتي‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬امتحانات‭ ‬منتصف‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مديرة‭ ‬العيادة‭ ‬ترفض‭ ‬خروجي‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المذكورة؛‭ ‬مبرِّرة‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬زميلتي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬مما‭ ‬سيتسبب‭ ‬في‭ ‬تعثر‭ ‬العمل‭ ‬بالعيادة،‭ ‬خاصّة‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬موظفة‭ ‬أخرى‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامي‭ ‬الوظيفية‭.‬

وسؤالي‭: ‬هل‭ ‬يحق‭ ‬لمديرة‭ ‬العيادة‭ ‬أن‭ ‬ترفض‭ ‬منحي‭ ‬الإجازة‭ ‬لهذا‭ ‬السبب؟

رغم‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬ومدة‭ ‬إجازة‭ ‬العامل‭ ‬السنوية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬متروك‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬يقتضيه‭ ‬العمل‭ ‬وظروفه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬59‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬إلّا‭ ‬أنّ‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬راعى‭ ‬الطالب‭ ‬العامل‭ ‬بمنحه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إجازته‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬متقدّمًا‭ ‬لأداء‭ ‬امتحان‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬الطالب‭ ‬العامل‭ ‬إخطار‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بذلك‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الإجازة‭.‬

وعليه‭ ‬فإنّه‭ ‬يحق‭ ‬لك‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إجازتك‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيامك‭ ‬بإخطار‭ ‬مديرة‭ ‬العيادة‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الإجازة‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬61‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنّه‭: ‬“للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬متقدماً‭ ‬لأداء‭ ‬امتحان‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم‭ ‬بشرط‭ ‬إخطار‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬قيامه‭ ‬بالإجازة‭ ‬بمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثين‭ ‬يومًا”‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستفاد‭ ‬معه‭ ‬بأنّ‭ ‬الحكمة‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬فترة‭ ‬الإخطار‭ ‬هو‭ ‬منح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الفرصة‭ ‬للتنسيق‭ ‬وتلافي‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬للعمل‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭.‬
أنا‭ ‬موظفة‭ ‬لديّ‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬مستلزمات‭ ‬التجميل،‭ ‬أبلغت‭ ‬المدير‭ ‬المسئول‭ ‬عن‭ ‬شئون‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المحل‭ ‬بأنني‭ ‬سأتغيّب‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬عقد‭ ‬قراني‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬إلّا‭ ‬أنني‭ ‬تفاجأت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬عند‭ ‬استلامي‭ ‬الراتب‭ ‬بأنّه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬اقتطاع‭ ‬راتب‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأيام‭ ‬واعتبارها‭ ‬غيابًا‭ ‬بدون‭ ‬سبب،‭ ‬وعند‭ ‬رجوعي‭ ‬للمدير‭ ‬بشأن‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬طلب‭ ‬المدير‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬زواجي‭ ‬لتثبيت‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬ملفي‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬من‭ ‬قبلي‭ ‬لكونها‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬لا‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬إطلاعه‭ ‬عليها‭. ‬

ما‭ ‬مدى‭ ‬قانونية‭ ‬طلب‭ ‬مديري‭ ‬وهل‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الإجازة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السبب؟

بدايةً‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬استحقاق‭ ‬الموظفة‭ ‬لإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بمناسبة‭ ‬زواجها‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬عملها‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬الحالات‭ ‬بأنّها‭: ‬“‌أ‭) ‬للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬
1‭) ‬زواجه‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭.‬

2‭) ‬وفاة‭ ‬زوجه‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

3‭) ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬زوجه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

إلّا‭ ‬أنه‭ ‬لمّا‭ ‬كانت‭ ‬الفقرة‭ (‬د‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬قد‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬“د‭) ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬العامل‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭.‬”،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تكليفكم‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬والذي‭ ‬يثبته‭ ‬إبراز‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬ويكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدير‭ ‬قد‭ ‬وافق‭ ‬القانون‭.‬

أمّا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رفضكم‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬والأجر،‭ ‬فإنّه‭ ‬يحق‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬لعدم‭ ‬تقديمكم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تحقق‭ ‬حالة‭ ‬الزواج‭.‬
تعرّضت لوعكة صحية شديدة دفعتني إلى التغيب عن العمل لمدة 35 يوما في سنة 2021، وقد قدّمت شهادة طبية صادرة عن مجمع السلمانية الطبي لصاحب العمل تفيد دخولي المستشفى وحاجتي الراحة في المدة المذكورة؛ لسوء حالتي الصحية ومتابعة العلاج، إلّا أنني قد تفاجأت بصدور قرار بفصلي من العمل؛ بسبب الغياب عن العمل بعد 25 يومًا من الغياب رغم كوني غير قادر على العمل نهائيًا في تلك الفترة، هل يعتبر فصلي في هذه الحالة فصلًا تعسفيًا؟ مع العلم بأنني أعمل منذ سنتين لدى الشركة؟

- يعتبر الفصل في هذه الحالة فصلًا تعسفيًا وفقًا للمادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث حددت المادة على سبيل الحصر عدة حالات يعتبر فيها إنهاء صاحب العمل عقد العمل فصلًا تعسفيًا للعامل، وإنّ أحد أهم تلك الحالات هي حالة استخدام العامل حقه في الإجازات طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وحيث نصّت المادة 65 من القانون ذاته قد أكّدت أنّ لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر متصلة وثبت مرضه واستحقاقه إجازة مرضية بموجب شهادة طبية الحق في الإجازات المرضية كالتالي:

1) خمسة عشر يومًا مدفوعة الأجر. 2) عشرون يومًا بنصف أجر. 3) عشرون يومًا م دون أجر.

وحيث صدر قرار فصل العامل بسبب غيابه عن العمل رغم تقديمه شهادة طبية معتمدة تفيد مرضه وحاجته الملحة لتلك الإجازة المرضية، وحيث إنّ صاحب العمل قد قرر إنهاء عقد العمل بعد استخدام العامل حقه في الإجازات المرضية بما لا يجاوز عدد الأيام المستحقة له بموجب القانون؛ الأمر الذي يكون معه قرار الفصل تعسفيًا بلاشك لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 104 من القانون.
‭ ‬هل‭ ‬حصول‭ ‬مالك‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬شيكات‭ ‬مؤجلة‭ ‬للإيجارات‭ ‬من‭ ‬المستأجر‭ ‬يدعم‭ ‬موقف‭ ‬المالك‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أو‭ ‬القضاء‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬رد‭ ‬الشيك‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الإخلال‭ ‬بشروط‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭ ‬والشيكات‭ ‬المرتجعة‭ ‬من‭ ‬البنك؟
يعتبر‭ ‬الشيك‭ ‬ورقة‭ ‬تجارية‭ ‬تقوم‭ ‬مقام‭ ‬النقود‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬أداة‭ ‬ضمان‭ ‬أو‭ ‬ائتمان،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنّه‭ ‬ونظرًا‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬الورقة‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬فقد‭ ‬منحه‭ ‬المشرع‭ ‬حماية‭ ‬قانونية‭ ‬خاصة‭ ‬وكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬الثقة‭ ‬اللازمة‭ ‬للمتعاملين‭ ‬بالشيك‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬به‭. ‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فقد‭ ‬أكسى‭ ‬المشرع‭ ‬الشيك‭ ‬دون‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬التجارية‭ ‬بالحماية‭ ‬الجنائية‭ ‬فنصت‭ ‬المادة‭ (‬393‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬معاقبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أعطى‭ ‬شيكًا‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬وفاء‭ ‬كافٍ‭ ‬قائم‭ ‬وقابل‭ ‬للتصرف‭ ‬فيه،‭ ‬أو‭ ‬استرد‭ ‬كلًا‭ ‬أو‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المقابل‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الشيك‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬المسحوب‭ ‬عليه،‭ ‬أي‭ ‬البنك،‭ ‬بعدم‭ ‬صرفه‭ ‬أو‭ ‬تعمد‭ ‬تحريره‭ ‬أو‭ ‬توقيعه‭ ‬بصورة‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬صرفه‭ ‬وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬هي‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬أو‭ ‬العقوبتين‭ ‬معًا‭.‬
وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬المؤجر‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬شيكات‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المستأجر‭ ‬يكون‭ ‬متمتعًا‭ ‬بنوعين‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬هما‭:‬

أولا‭: ‬الحماية‭ ‬الجنائية،‭ ‬فيكون‭ ‬للمؤجر‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الإبلاغ‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمنية‭ ‬المختصة‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬إعطاء‭ ‬شيك‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قدم‭ ‬الشيكات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬للصرف‭ ‬وارتدت‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭.‬

ثانيا‭: ‬الحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬فيكون‭ ‬تحرير‭ ‬الشيك‭ ‬دليلًا‭ ‬كافيًا‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المستأجر‭ ‬مدين‭ ‬للمؤجر‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المدون‭ ‬فيه‭ ‬عند‭ ‬إقامته‭ ‬دعوى‭ ‬إيجارية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالأجرة‭ ‬المتخلفة‭. ‬

أمّا‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬رجوع‭ ‬الشيكات‭ ‬إخلالًا‭ ‬يبرر‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬العقد‭ ‬نفسه،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬العقد‭ ‬يحتوي‭ ‬شرطًا‭ ‬باعتبار‭ ‬العقد‭ ‬مفسوخًا‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬عند‭ ‬ارتداد‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الشيكات‭ ‬المقدمة‭ ‬وفاءً‭ ‬للأجرة‭ ‬فإن‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬تلقائيًا‭ ‬وحق‭ ‬المؤجر‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬المستأجر‭ ‬من‭ ‬العقار‭ ‬فورًا،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬العقد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭ ‬فإن‭ ‬رجوع‭ ‬الشيكات‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬مبررًا‭ ‬لفسخه‭ ‬خصوصا‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬المستأجر‭ ‬باستبدال‭ ‬الشيكات‭ ‬المرجعة‭ ‬بمبالغ‭ ‬نقدية‭.‬

وخلاصة‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬المؤجر‭ ‬على‭ ‬شيكات‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المستأجر‭ ‬يوفر‭ ‬حماية‭ ‬قانونية‭ ‬مضاعفة‭ ‬لحقه‭ ‬عند‭ ‬نشوء‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الضمانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمها‭ ‬لضمان‭ ‬سداد‭ ‬الأجرة‭ ‬الشهرية‭ ‬في‭ ‬موعدها‭.‬
‭ ‬السؤال‭:‬‭ ‬إن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الإيجار‭ ‬وحق‭ ‬الانتفاع‭ ‬يتشابهان،‭ ‬فكلاهما‭ ‬ينتفع‭ ‬بشيء‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬ولمدة‭ ‬معينة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحقين‭ ‬يختلفان‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬وجوه‭ ‬يلزم‭ ‬تبيانها‭ ‬لرفع‭ ‬هذا‭ ‬الالتباس‭.‬
الإجابة‭:‬‭ ‬1‭. ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬يعد‭ ‬حقاً‭ ‬عينياً،‭ ‬أما‭ ‬حق‭ ‬الإيجار،‭ ‬فهو‭ ‬حق‭ ‬شخصي؛‭ ‬ولذا‭ ‬إذا‭ ‬ورد‭ ‬الانتفاع‭ ‬على‭ ‬عقار،‭ ‬عد‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬مالاً‭ ‬عقارياً‭ ‬ويصلح‭ ‬بالتالي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محلاً‭ ‬للتصرفات‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬وهبة‭ ‬ورهن،‭ ‬ويجب‭ ‬الشهر‭ ‬لهذه‭ ‬التصرفات‭ ‬عندئذ‭. ‬أما‭ ‬حق‭ ‬المستأجر،‭ ‬فهو‭ ‬حق‭ ‬شخصي‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬وارداً‭ ‬على‭ ‬عقار،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬شهره‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬استثنائية‭.‬

2‭. ‬أن‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬ينقضي‭ ‬حتماً‭ ‬بوفاة‭ ‬المنتفع،‭ ‬أما‭ ‬حق‭ ‬المستأجر،‭ ‬فلا‭ ‬ينقضي‭ ‬بذلك‭ ‬السبب،‭ ‬فلا‭ ‬ينتهي‭ ‬الإيجار‭ ‬بموت‭ ‬المؤجر‭ ‬ولا‭ ‬بموت‭ ‬المستأجر‭ (‬المادة‭ ‬553‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭)‬،‭ ‬فيجوز‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬حقوق‭ ‬العقد‭ ‬والتزاماته‭ ‬إلى‭ ‬الخلف‭ ‬العام‭.‬

3‭. ‬أن‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬سوى‭ ‬التزام‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مالك‭ ‬الرقبة،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬صاحب‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬ينتفع‭ ‬بالشيء،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬فإن‭ ‬التزام‭ ‬المؤجر‭ ‬بتمكين‭ ‬المستأجر‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬هو‭ ‬التزام‭ ‬إيجابي‭ ‬يقتضي‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬المؤجر‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المستأجر‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالشيء‭ ‬المؤجر‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬عن‭ ‬الإيجار‭ ‬بصفة‭ ‬أساسية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬المنتفع‭ ‬إنما‭ ‬يستفيد‭ ‬بالشيء‭ ‬محل‭ ‬الانتفاع‭ ‬دون‭ ‬وساطة‭ ‬صاحبه،‭ ‬أما‭ ‬المستأجر،‭ ‬فلا‭ ‬يتسنى‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الانتفاع‭ ‬إلا‭ ‬بواسطة‭ ‬المؤجر‭ ‬للشيء‭.‬

4‭. ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬يكون‭ ‬سبباً‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬كسب‭ ‬الحقوق‭ ‬العينية‭ ‬عدا‭ ‬الميراث،‭ ‬أما‭ ‬مصدر‭ ‬الإيجار‭ ‬فهو‭ ‬دائماً‭ ‬العقد‭.‬

5‭. ‬أن‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بعوض‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونه،‭ ‬أما‭ ‬الإيجار،‭ ‬فيعتبر‭ ‬من‭ ‬المعاوضات‭.‬

وإذا‭ ‬ثار‭ ‬اللبس‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬بصدد‭ ‬إيجار‭ ‬أو‭ ‬بصدد‭ ‬حق‭ ‬انتفاع،‭ ‬فالعبرة‭ ‬بقصد‭ ‬المتعاقدين،‭ ‬ويستدل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القصد‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬العقد‭ ‬وأحكامه‭ ‬وطبيعة‭ ‬المعاملة‭.‬

وقد‭ ‬صدرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬المدنية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمحاكم‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحق‭ ‬الانتفاع‭ ‬والإيجار‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تبين‭ ‬الفروقات‭.‬
س‭. ‬عملت‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬المعدات‭ ‬الثقيلة‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬ولظروف‭ ‬تقدّمي‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬وتعرّضي‭ ‬لتآكل‭ ‬في‭ ‬فقرات‭ ‬الظهر،‭ ‬أصبحت‭ ‬عاجزًا‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬ببعض‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إلي‭ ‬بحكم‭ ‬وظيفتي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الصيانة،‭ ‬هل‭ ‬للشركة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عملي‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أبلغتهم‭ ‬بعدم‭ ‬قدرتي‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬تلك‭ ‬المهام؟

لا‭ ‬ينتهي‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بعجز‭ ‬العامل‭ ‬الجزئي‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬واجبات‭ ‬عمله‭ ‬إلّا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬مناسب‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬وعليه‭ ‬فإنّه‭ ‬يجب‭ ‬عليكم‭ ‬أولًا‭ ‬إثبات‭ ‬العجز‭ ‬وتحديد‭ ‬نسبته‭ ‬بشهادة‭ ‬طبية‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬طبية‭ ‬مختصة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬عجزكم‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وبعدها‭ ‬يمكنكم‭ ‬طلب‭ ‬نقلكم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬أخرى‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ظروفكم‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬نفسه،‭ ‬كأن‭ ‬يتم‭ ‬نقلكم‭ ‬إلى‭ ‬وظيفة‭ ‬مكتبية‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬بذل‭ ‬مجهود‭ ‬جسدي‭.‬

حيث‭ ‬أكّدت‭ ‬المادة‭ (‬114‭) ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بنصّها‭ ‬على‭ ‬أنّه‭: ‬“ب‭- ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬لعجز‭ ‬العامل‭ ‬جزئيًّا‭ ‬عن‭ ‬القيام‭ ‬بواجبات‭ ‬عمله،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬مناسب‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ويستطيع‭ ‬العامل‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬مُرضٍ‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬إخطار‭ ‬العامل‭ ‬بذلك‭ ‬وأن‭ ‬ينقله،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬إخلال‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

‌ج‭- ‬يكون‭ ‬إثبات‭ ‬العجز‭ ‬وتحديد‭ ‬نسبته‭ ‬بشهادة‭ ‬طبية‭ ‬تصدرها‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬89‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون”‭.
‭ ‬السؤال‭:‬‭ ‬عليَّ‭ ‬تعميم‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬ودفعتُ‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬به‭ ‬القاضي‭ ‬حتى‭ ‬يرفع‭ ‬التعميم،‭ ‬وأمر‭ ‬بإحضار‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬ودفعت،‭ ‬ولغاية‭ ‬الآن‭ ‬كلما‭ ‬قدمت‭ ‬أوراقًا‭ ‬لرفع‭ ‬التعميم‭ ‬تُبعث‭ ‬لي‭ ‬رسالة‭ ‬ويُذكر‭ ‬فيها‭: ‬“تم‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب”،‭ ‬ومع‭ ‬المتابعة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وإعطائها‭ ‬كل‭ ‬أوراقي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بتاريخ‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الحساب‭ ‬للبنك‭ ‬وغيره‭ ‬يتم‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب‭ ‬أيضًا،‭ ‬فما‭ ‬الحل؟

أولًا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب،‭ ‬فالإرجاء‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬يتخذه‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬لاستكمال‭ ‬بيان‭ ‬ناقص‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬أو‭ ‬للتكليف‭ ‬بإرفاق‭ ‬مستند‭ ‬معين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬الإرجاء‭ ‬وتوفير‭ ‬البيان‭ ‬الناقص‭ ‬والمطلوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفع‭ ‬التعميم‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬بقاء‭ ‬التعميم‭ ‬حتى‭ ‬حينه،‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬المحجوز‭ ‬بعد‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬بسؤالكم،‭ ‬وعليه‭ ‬ووفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬رفع‭ ‬التعميم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬وإيداعه‭ ‬خزينة‭ ‬المحكمة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬الحسابات‭ ‬بالمحكمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬المحجوز‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬الفائدة‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحالة‭ ‬المطروحة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬التعميم‭ ‬فيها‭ ‬دون‭ ‬موجب‭ ‬قانوني،‭ ‬وبعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمنفَّذ‭ ‬ضدَّه‭ ‬استئناف‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬التعميم‭.‬
بدايةً‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬استحقاق‭ ‬الموظفة‭ ‬لإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بمناسبة‭ ‬زواجها‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬عملها‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬الحالات‭ ‬بأنّها‭: ‬“‌أ‭) ‬للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬

1‭) ‬زواجه‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭.‬

2‭) ‬وفاة‭ ‬زوجه‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

3‭) ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬زوجه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

إلّا‭ ‬أنه‭ ‬لمّا‭ ‬كانت‭ ‬الفقرة‭ (‬د‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬قد‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬“د‭) ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬العامل‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭.‬”،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تكليفكم‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬والذي‭ ‬يثبته‭ ‬إبراز‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬ويكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدير‭ ‬قد‭ ‬وافق‭ ‬القانون‭.‬

أمّا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رفضكم‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬والأجر،‭ ‬فإنّه‭ ‬يحق‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬لعدم‭ ‬تقديمكم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تحقق‭ ‬حالة‭ ‬الزواج‭.‬
‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬يمكن‭ ‬طلبه‭ ‬لبلاغ‭ ‬كاذب‭ ‬أو‭ ‬بلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬تم‭ ‬حفظه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬البلاغ‭ ‬الجنائي‭ ‬سوى‭ ‬بلاغ‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى،‭ ‬وبمجرد‭ ‬حفظه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمشكو‭ ‬ضده،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البلاغ‭ ‬الجنائي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬حجية‭ ‬قانونية‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭.‬

ويقدم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬وفقا‭ ‬للنموذج‭ ‬المعد‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ويرفق‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر،‭ ‬ويتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬لحين‭ ‬صدور‭ ‬شهادة‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬استصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬مناشدات‭ ‬ومطالبات‭ ‬مجتمعية‭ ‬ودولية‭ ‬بتخفيف‭ ‬مدة‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار،‭ ‬لدواعٍ‭ ‬إنسانية‭ ‬واقتصادية؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاندماج‭ ‬بالمجتمع‭.‬

أما‭ ‬حفظ‭ ‬البلاغ‭ ‬أو‭ ‬سحبه،‭ ‬فلا‭ ‬يعد‭ ‬موجبا‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬فيها‭ ‬أحكام‭ ‬نهائية‭ ‬باتة،‭ ‬وإن‭ ‬السبيل‭ ‬فيها‭ ‬لحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬هو‭ ‬حمل‭ ‬صاحب‭ ‬البلاغ‭ ‬على‭ ‬التعهد‭ ‬بعدم‭ ‬التقدم‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬البلاغ‭ ‬الكيدي‭ ‬إن‭ ‬توافرت‭ ‬موجباتها‭.‬

وأن‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بطلب‭ ‬أو‭ ‬يتحقق‭ ‬بقوة‭ ‬القانون،‭ ‬ويتم‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للأحكام‭ ‬الجنائية‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬391‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭:‬

يجب‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭:‬

أ‭. ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬قد‭ ‬نفذت‭ ‬تنفيذًا‭ ‬كاملًا‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬عنها‭ ‬عفو‭ ‬أو‭ ‬سقطت‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭.‬

ب‭. ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬انقضى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬صدور‭ ‬العفو‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬وتضاعف‭ ‬هذه‭ ‬المدد‭ ‬في‭ ‬حالتي‭ ‬الحكم‭ ‬للعود‭ ‬وسقوط‭ ‬العقوبة‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭.‬

وهناك‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬يتم‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬402‭): ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭:‬

يُرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬خلال‭ ‬الآجال‭ ‬الآتية‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬مما‭ ‬يحفظ‭ ‬بصحيفة‭ ‬الأسبقيات‭:‬

أ‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬متى‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬أو‭ ‬العفو‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬سقوطها‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

ب‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬متى‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬العفو‭ ‬عنها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬قد‭ ‬اعتبر‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬عائدًا‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬فتكون‭ ‬المدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

ويقدم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشتمل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وتاريخ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عليه‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬أقام‭ ‬فيها‭.‬

وتقوم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالاستيثاق‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬والتحري‭ ‬عن‭ ‬مقدمه‭ ‬ومحل‭ ‬إقامته‭ ‬وتقصي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬لازمًا‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬ويضم‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬وترفعه‭ ‬إلى‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب،‭ ‬ويفصل‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬ويكون‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للطعن‭ ‬فيه‭ ‬بطريق‭ ‬المعارضة‭.‬

وإذا‭ ‬قضى‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬برد‭ ‬اعتبار‭ ‬الطالب‭ ‬ترسل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬منها‭ ‬الحكم‭ ‬بالعقوبة‭ ‬أو‭ ‬التدبير‭ ‬للتأشير‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هامشه‭ ‬وتأمر‭ ‬بأن‭ ‬يؤشر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وإذا‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لسبب‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬تجديده‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنة‭.‬
صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية