+A
A-
الأربعاء 09 يناير 2013
جدل حول تحديد سن الحدث لمن أتم 17 سنة ولم يتجاوز 18
المعاودة داعيا ل “أسلمة القوانين”: لماذا نشذ عن سن البلوغ بالإسلام؟
راشد الغائب وأمل المرزوق من القضيبية
سحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تقريرها حول تعديل تشريعي بقانون الأحداث يُحدِّد سن الحدث بأنه من أتم سن 17 من عمره ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف.وقبل التصويت على قرار السحب، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أنه يتوجب “علينا تقريب القوانين لتكون قريبة من الشرع، وأن سن الرشد والتكليف والبلوغ معروف في الشريعة الاسلامية، ولماذا نشد عن غير ذلك، ونلجأ لمعايير غربية، فالغرب يعطي الحرية للبنت منذ 14 سنة”.
وأضاف: “أعتقد أن البلوغ يتم بأمور، وهو سن 15 عاما هجريا وليس ميلاديا (...)”.
وذكَر النائب عبدالرحمن بومجيد أن رفع سن الحدث من 15 الى 18 عاما أقره مجلس النواب في الفترة الماضية. وأوصت اللجنة النيابية على إجراء تعديل بحيث يُقصد بالحدث من أتم سن 17 من عمره ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف. والقانون المعمول به حاليا ينص على أن سن الحدث من لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف.
وسبب تحديد سن الحدث عائد لأن قانون الطفل رفع سن الطفل الى 18 سنة ميلادية.
سحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تقريرها حول تعديل تشريعي بقانون الأحداث يُحدِّد سن الحدث بأنه من أتم سن 17 من عمره ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف.وقبل التصويت على قرار السحب، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أنه يتوجب “علينا تقريب القوانين لتكون قريبة من الشرع، وأن سن الرشد والتكليف والبلوغ معروف في الشريعة الاسلامية، ولماذا نشد عن غير ذلك، ونلجأ لمعايير غربية، فالغرب يعطي الحرية للبنت منذ 14 سنة”.
وأضاف: “أعتقد أن البلوغ يتم بأمور، وهو سن 15 عاما هجريا وليس ميلاديا (...)”.
وذكَر النائب عبدالرحمن بومجيد أن رفع سن الحدث من 15 الى 18 عاما أقره مجلس النواب في الفترة الماضية. وأوصت اللجنة النيابية على إجراء تعديل بحيث يُقصد بالحدث من أتم سن 17 من عمره ولم يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف. والقانون المعمول به حاليا ينص على أن سن الحدث من لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف.
وسبب تحديد سن الحدث عائد لأن قانون الطفل رفع سن الطفل الى 18 سنة ميلادية.