+A
A-

إلغاء إسقاط جنسية مدان بالانضمام لجماعة تابعة لـ “14 فبراير”

نقضت محكمة التمييز جزئيا حكما صدر ضد مدان محكوم مع 4 آخرين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة لـ “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، إذ ألغت عقوبة إسقاط الجنسية المقضي بها عليه وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بالسجن لمدة 15 عاما وبتغريم مدانين مبلغا مقداره 100 ألف دينار لكل منهما، وبسجن ثلاثة مدانين لمدة ٥ سنوات، وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل تفاصيل الوقائع في أن المتهم الأول، وهو أحد قادة تنظيم “14 فبراير الإرهابي” والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة، وأنه على ارتباط بالعناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية ويتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب في مختلف أنحاء المملكة.

وقد قام بالتواصل مع المتهمين الثاني والرابع من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك وتمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية، وأنه قد تم تجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس وضمهم إلى التنظيم الإرهابية وتكليفهم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية في المملكة، والتي تتبع التنظيم الإرهابي، وكذلك توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم وتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتم استلامها من القياديين خارج المملكة، وقيادة عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة وتنظيم المسيرات غير المرخصة والتجمهر وأعمال الشغب المنطوية تحت مظلة التنظيم الإرهابي؛ وذلك بالتنسيق والتواصل مع العناصر الإرهابية المتواجدة خارج البلاد.

وقد ثبت للمحكمة أن المدانين جميعا منذ العام 2012 وحتى العام 2014، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون جميعا: انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها.

ثالثا: المتهم الثاني: حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وأوضحت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه قد ثبت إليها بأن المتهم الثاني اعترف بالتحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، وقال إنه نقل عدد 7 أسلحة شوزن محلية الصنع من منطقة العكر إلى منطقة سترة الخارجية، وأنه اعتاد تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال بناء على الأوامر التي ترد إليه عن طريق الهاتف، واعترف كذلك بكافة التفاصيل الخاصة بعلاقته بالمتهم الرابع صاحب المطبعة.