+A
A-

تملك الأجانب بالمناطق السياحية والاستثمارية فقط

تمسك مجلس النواب بمشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي بمملكة البحرين. ويهدف المقترح لحل الأزمة الإسكانية في البحرين والحد من ارتفاع أسعار العقارات عبر إعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي وحصر تملكهم للعقارات على المناطق السياحية والاستثمارية.

وجاء في رد الحكومة على الاقتراح بقانون أن الهدف المرجو من التعديل متحقق بالفعل وفقا للقانون القائم والقرارات الصادرة تنفيذا له، إذ إنه وتنفيذا للنص القائم المقترح تعديله صدرت قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي ومنها القرار رقم 67 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 43 لسنة 2003 الذي ينص في مادته الأولى “يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 43 لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين النص التالي:

يسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التالية:

1. مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة.

2. المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة”.