+A
A-

تأييد السجن لمدان بـ “وهمية”

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في معارضة استئنافية لشاب، بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات المحكوم عليه بها؛ لإدانته بتعمد وضع جسم محاكٍ لأشكال المتفجرات على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، بالاتفاق مع آخر قُضِي بإدانته هو الآخر بذات العقوبة من قبل محكمة أول درجة.

وتعود التفاصيل حسبما وردت بحكم محكمة أول درجة إلى أن المتهم الأول - المستأنف المعارض - كان قد وضع جسما وهميا محاكيا لأشكال المتفجرات بتحريض واتفاق من قبل المتهم الثاني على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، وأن العبوة الوهمية عبارة عن علبة معدنية مصبوغة باللون الأسود ولها غطاء أزرق اللون وعليها أسلاك كهربائية وأشرطة لاصقة، ومن ثم لاذ المعارض بالفرار من الموقع، قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والإخلال بأمن وسلامة المملكة.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي بعد فحص عينة العلبة المعدنية السوداء ذات الغطاء البلاستيكي الأزرق، أنها عبارة عن عبوة متفجرة وهمية وليست حقيقية.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هوية المتهم الأول (المستأنف المعارض)، وبالقبض عليه وبسؤاله اعترف بما نسب إليه وقرر بما نسب للمتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمستأنف المعارض أنه وآخر قضي بإدانته أنهما بتاريخ 20 يناير 2017، أولا: المستأنف المعارض: وضع وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول (المعارض) في وضع الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والذي يحمل على الاعتقاد بأنه كذلك في مكان عام؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.