+A
A-

دول الخليج قادرة على تسوية المنازعات الدولية

صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” أحمد نجم بأن لدى دول مجلس التعاون القدرة والثقة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وهو ما أكدته آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تم التوقيع عليها في 31 ديسمبر 2001 خلال انعقاد الدورة (22) في مدينة مسقط.

جاء تصريح نجم بمناسبة انطلاق انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي (39) اليوم الأحد 9 ديسمبر الجاري.

وأوضح أن إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون “دار القرار” يؤكد ذلك، إذ إن آلية تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بمرحلتيها: التسوية الودية بوساطة الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن ثم التحكيم لدى “دار القرار” تثبت الثقة بوسائل تسوية المنازعات على المستوى الإقليمي عبر دول مجلس التعاون.

ومما يعزز ذلك أن المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية أعطت الأولوية بين وسائل تسوية المنازعات للتسوية الودية ثم التحكيم قبل اللجوء إلى هيئة قضائية متخصصة يتم إنشاؤها بموجب الاتفاقية.

وبخصوص الصلاحيات المعطاة لـ “دار القرار” وفقًا لهذه الاتفاقية، أوضح نجم “أبرمت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة أول مرة سنة 1981 وحلت محلها الاتفاقية الاقتصادية لسنة 2001، وتنص الاتفاقية على معاملة مواطني دول المجلس في كل دولة معاملة مواطنيها في مجالات مختلفة منها مزاولة المهن والاستثمار بأشكاله المختلفة وتنقل رؤوس الأموال. كما تنص الاتفاقية على تسهيلات في مجال خدمات النقل والملاحة وبالتالي من المتصور أن تقع منازعات تتعلق بمطالبات مالية وتعويضات كما لو تم إلغاء رخصة مزاولة نشاط اقتصادي لمواطن من دولة عضو في دولة عضو أخرى فيطلب تعويضًا”.

وتابع نجم أنه “وبحسب المادة 27 (1) من الاتفاقية الاقتصادية (تنظر الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقًا لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلها وديًا). فإذا تعذر حل هذه الخلافات تحال إلى مركز التحكيم التجاري (دار القرار) بمقتضى الفقرة 2 من المادة نفسها”.

واستطرد “يستفاد من المادة 27 (1) المذكورة آنفًا أن المنازعات بشأن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية قد تكون بين جهات رسمية في الدول الأعضاء أو بين جهات رسمية ومواطني الدول الأعضاء. من هنا يمكن القول إن المنازعات الحقوقية الناجمة عن عقود إدارية تبرمها دولة عضو مع شخص طبيعي أو معنوي من دولة عضو أخرى يمكن أن تخضع لاختصاص المركز، كون الدولة العضو المتعاقدة تلتزم بموجب الاتفاقية الاقتصادية بمعايير محددة لمعاملة مواطني الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي يمكن اعتبار النزاع الناجم عن عقد إداري، مثل عقد التزام مرفق عام، يمس أحكام الاتفاقية الاقتصادية إذا كان الطرف المتعاقد مع الدولة يعتقد أن سلوك الدولة يخالف الاتفاقية”.

عرض النزاع على “الأمانة العامة” أولا

وأوضح نجم أنه “بموجب المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية فإن إحالة النزاع إلى (دار القرار) تتم باتفاق طرفي النزاع ولكن المادة المذكورة نصت على مرحلة أولية لتسوية النزاع تسبق اللجوء إلى (دار القرار). هذه المرحلة هي عرض النزاع على الأمانة العامة لمجلس التعاون سواء كان النزاع بين حكومتي دولتين من الدول الأعضاء أو بين دولة عضو وأحد مواطني دولة عضو أخرى، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية على أنه (تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقًا لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى لحلها وديًا)”.