+A
A-

ضوابط بالسجلات التجارية بالتنسيق مع “المالية”

أجرت الحكومة الموقرة في البحرين تعديلات جديدة على قانون السجلات التجارية التي يهدف إلى إدخال ضوابط تتعلق بتحديد “المستفيد النهائي” في السجل التجاري، وذلك وفقًا لأفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال.

والمستفيد النهائي بحسب تعريف سابق نشرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على موقعها الإلكتروني هو الشخص الطبيعي، الذي يملك بشكل نهائي أو يتحكم بشكل نهائي في السجل التجاري، أو الشخص الذي تتم إجراء المعاملات نيابة عنه، ويشمل ذلك الأشخاص الذين لديهم القدرة على التحكم أو السيطرة في السجلات التجارية عبر وسائل أخرى مختلفة عن الملكية القانونية للسجل، أو قد يكون هياكل مسيطرة وهي الترتيبات التي تنطوي على العديد من مستويات الملكية في الأسهم المسجلة باسم أشخاص قانونيين آخرين.

وأضافت الحكومة إلى قانون المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري مادتين جديدتين برقمي (18 مكرر) و(18 مكرر 1)، وجاء في المادة 18 مكرر ما يلي:

أ- يضع الوزير، بعد التنسيق مع وزارة المالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين الامتثال الضريبي الدولي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسري في شأن معايير وضوابط وقواعد تحديد المستفيد النهائي الأحكام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والقرارات والتوجيهات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، وذلك بالنسبة للمرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي.

ب- يلتزم التاجر عند طلب القيد في السجل التجاري وطلب تجديده بتقديم بيان إلى الوزارة يحدد فيه من المستفيد النهائي.

ج- على من يتم قيده في السجل التجاري موافاة الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالمستفيد النهائي خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

د – تتولى الإدارة المعنية قيد بيانات المستفيد النهائي في السجل التجاري أو أي تعديل عليها.

هـ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند امتناع من تم قيده في السجل التجاري عند تحديد المستفيد النهائي أو تقديمه معلومات غير صحيحة عنه أن تتخذ أيًّا من التدابير المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

وفي المادة ( 18 مكرر1) جاء فيها:

أ – يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان التزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهدت بها البحرين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويكون من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التجنب والتهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يكفل التحقق من الجوهر الفعلي لأنشطة التاجر في المملكة، والذي يشمل دون حصر التثبت من أن الأرباح والعوائد ناتجة عن ممارسة التاجر لأنشطته الاقتصادية الفعلية في المملكة، وله في سبيل ذلك إلزام التاجر بتقديم أية تقارير أو مستندات والاحتفاظ بها لذات المدة المقررة قانونًا للاحتفاظ بالدفاتر التجارية.

ب – مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من هذا القانون، يجوز للوزارة عند مخالفة التاجر للقرار الصادر طبقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة (20) من هذا القانون”.