+A
A-

لجنة انتخابات “الغرفة”: 212 طلبا لإدراج أسماء وتصحيح بيانات بجدول الناخبين

كشف رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة(29) جاسم حسن عبدالعال أن اللجنة تلقت 212 طلبا، منها 176 طلبا لإدراج أسماء الأعضاء، منها 48 طلبا لأسماء عضويات مُدرجة بالفعل بجدول الناخبين، و20 طلبا لتصحيح البيانات الخاصة بالقيد بجدول الناخبين، إضافة إلى 16 طلبا لإضافة بيانات عضوية جديدة بالغرفة، وقد قامت اللجنة بإدراج هذه الأسماء وتصحيح البيانات بالجدول بعد أن تأكدت من أحقيتهم في الإدراج وفي ممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات التي ستجرى بمركز عيسى الثقافي بالجفير يوم السبت 10 مارس 2018 اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 مساءً، علماً بأن لجنة الانتخابات لم تتلق طوال الفترة المذكورة أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ونوه رئيس لجنة انتخابات الغرفة أن باب الترشح لعضوية مجلس إدارة سيفتح اعتبارا من يوم الجمعة 23 فبراير 2018 ولغاية يوم الأحد 4 مارس 2018 من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00 ظهرا في مبنى “بيت التجار”، وأن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق ما نصت عليه المادة (25) من قانون الغرفة هي كالتالي:

أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه (بخطاب صادر من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو) أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، (على الشخص المترشح لعضوية مجلس الإدارة التوقيع على إقرار يتضمن توافر هذا الشرط).

ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.

أن يكون مسددا رسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.

أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.

أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.

أن يتقدم بطلب ترشح مصحوبا بإيصال يفيد سداده مبلغ رسم الترشيح الوارد تحديده في قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة والبالغ 200 دينار.

كما أن المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتي ستقدم من جانب المترشح للغرفة هي كالتالي:

نسخة من بيانات العضوية.

نسخة من جواز السفر.

نسخة من بطاقة الهوية.

صورة شخصية حديثة.

خطاب صادر من الشركة وموقع من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة العضو بترشيحه عنها على أن يكون اسمه مذكورا في جدول الناخبين كممثل قانوني عن هذه الشركة.

صورة عن السجل التجاري ساري المفعول حتى وقت الترشح.

إقرار موقع من المترشح حسب النموذج المعد من جانب لجنة الانتخابات.

رصيد سداد مبلغ الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأكد عبدالعال أنه وبحسب نص المادة (14) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، فإنه لا يجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع، كما لا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع.