+A
A-

شركة عقارية تستغل إصابة خليجي بـ"العته" وتستولي على 545 ألف دينار

قالت المحامية زينب إبراهيم إن محكمة الاستئنافية العليا المدنية رفضت طعن شركة عقارية والمدير العام فيها، وأيدت إلزامهم بدفع مبلغ يصل إلى 60 ألف دينار لصالح موكلتها الخليجية، والتي كانت تطالب بنصيبها الشرعي إرث والدها المتوفى قبل سنة ونصف تقريبا من أرباح 4 عقارات يمتلكها في المملكة واتفق مع المدعى عليهم على إدارتها، لكن الشركة لم تسلمهم ريع ممتلكات والدهم العقارية والتي تديرها الشركة المذكورة لمدة تجاوزت 9 سنوات وبإجمالي مبلغ يتجاوز 545 ألف دينار، مستغلة إصابة والدهم بالعته والحجر عليه وصغر سن الورثة وعدم علمهم بممتلكاته خارج بلادهم.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن مورث المدعية تعاقد مع الشركة المدعى عليها الأولى والتي يمثلها المدير العام -المدعى عليه الثاني- والمدعى عليه الثالث، بموجب عقد مؤرخ في 1 سبتمبر 2010 على أن يكلف المدعى عليهم بإدارة العقارات المملوكة له، والتي تتكون من أربع بنايات سكنية.

وفي أثناء حياة مورث موكلتها صدر حكم من محاكم دولتها في دعوى أحوال شخصية؛ باعتبار المدعى عليه والد المدعية محجورا عليه لذاته، للعته، منذ تاريخ إصابته بهذا المرض، أي منذ العام 2009، كما قضت المحكمة أيضا بتعيين المدعي فرعيا بالدعوى (شقيقها) قيما على والدهما المحجور عليه؛ وذلك لإدارة أمواله بما يحقق الخير والنفع له.

وبينت أنه عندما ثبت عدم كفاءة القيم -شقيق موكلتها وابن مورثها- لإدارة أموال المورث، أقام أبناء المورث الباقين دعوى لعزله أمام محاكم دولتهم، وبالفعل صدر حكم بتاريخ 4 يناير 2016 بعزل نجل المحجور عليه وتعيين الجهة الحكومية المختصة هناك قيما على أموال المحجور عليه.

ونظرا إلى أن شقيقها أقام أثناء فترة كونه قيما على أموال والده دعوى في مملكة البحرين طالب فيها، وبصفة مستعجلة وضع شارة الحجز على العقارات الأربعة لمنع التصرف فيها، وإلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بتسليمه كافة عقود الإيجارات وكشوف الحسابات وجميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقارات المشار إليها، وفي الموضوع بندب خبير محاسبي تكون مهمته الإطلاع على الاتفاقية المبرمة بين المحجور عليه وبين المدعى عليهم من الأولى حتى الثالث ومراجعة كافة كشوف الحسابات والتقارير الملزم بها المدعي عليهم من الأول حتى الثالث وعمل تقرير محاسبي بكافة المبالغ المحصلة طوال المدة من 1 سبتمبر 2010 وحتى تاريخ إيداع التقرير وأين ذهبت وسند ذلك؛ حتى يتمكن المدعي من معرفة حقوق المحجور عليه والمطالبة بها، وفي جميع الأحوال إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت المحامية أنه ورد في تقرير الخبير المحاسبي المنتدب أن ناتج تصفية الحساب بين الطرفين قد أسفر عن وجود مبالغ مستحقة للمالك -والد موكلتها- والمترصد في ذمة الشركة المدعى عليها خلال بداية التعاقد وحتى تاريخ رفع الدعوى في مايو 2015، مبلغ مقداره 545607.831 دينار (545 ألف و607 دنانير و831 فلسا).

ولأن المدعى عليهم من الأول حتى الثالث لم يبادروا لسداد المبلغ المستحق لموكلتها -نصيبها من الإرث- بصفتها إحدى ورثة مالك العقارات المتوفى بتاريخ 17 يونيو 2018، فقد رفعت دعواها الماثلة، طالبة الحكم لها بحقها الشرعي من المبلغ المترتب لصالح مورثها في ذمة المدعى عليهم، والمثبت في الدعوى المشار إليها، والبالغ 59590.928 دينار (59 ألف و590 دينارا و928 فلسا) مع الفوائد التأخيرية.

و عليه فقد التمست من المحكمة الحكم لصالحها بالآتي:

أولا: و بصفة مستعجلة وضع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليهم خشية من التلاعب بها وتبديدها.

ثانيا: الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية نصيبها الشرعي بموجب الفريضة الشرعية من المبلغ المستحصل في ذمتهم من إدارة العقارات المملوكة لمورثها و المثبت في الدعوى المدنية و الصادر بتاريخ  24 يناير 2016 والذي قدر بمبلغ وقدره 545607.831 دينار (545 ألف و607 دنانير و831 فلسا) في ذمة المدعى عليهم لصالح ورثة المرحوم.

وانتهت محكمة أول درجة إلى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها والمدعى عليه الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره 59590.928 دينار (59 ألف و590 دينارا و928 فلسا) والفائدة التأخيرية 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وألزمتهما بالمصروفات البالغة 1396.5 دينارا، وكذلك مبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وهو ما لم يقبل به المدعى عليهم وطعنا عليه بالاستئناف الماثل، وانتهت محكمة الاستئناف إلى قبول استئنافهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.