+A
A-

براءة مواطن من إصدار شيك بدون رصيد وقّعه مدير بشركة والده

قال المحامي محمد المهدي إن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة قضت ببراءة موكله رجل الأعمال البحريني مما نسب إليه من اتهامات تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بعدما تولى إدارة شركة والده عقب وفاة الأخير، فيما دانت وافدا يعمل مديرا بالشركة كون أنه هو من أصدر الشيك البالغ قيمته أكثر من 3520 دينار لصالح شركة مقاولات، إذ قضت بحبسه لمدة شهر واحد فقط وقدرت مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أنها تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم الثاني ولعدم كفاية الأدلة ضده، إذ أن ما عولت عليه النيابة العامة لا يكفي لإثباتها بحق المتهم، فضلا عن خلو الأوراق من دليل يصح معه إدانته عما نسب إليه من اتهام، إذا أن التوقيع المذيل به الشيك موضوع الدعوى صادر من المتهم الأول بمفرده، حسبما هو ثابت من إفادة البنك المسحوب عليه الشيك، الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه؛ وذلك لأن المتهم الأول هو من أعطى الشيك للشركة المجني عليها بسوء نية وهو من حرره أيضا وذيله بتوقيعه.

وأشار إلى أن الواقعة تتمثل في أن شركة المقاولات المجني عليها كانت قد أبلغت الشرطة بأنها تسلمت شيكا بقيمة 3524 دينارا و375 فلسا، والمذيل بتوقيع المدير الآسيوي، وعند حلول موعد صرفه تبين عدم وجود رصيد كاف لدفع قيمة الشيك.

فوجهت النيابة العامة لموكله والمتهم الآسيوي تهمة أنهما بتاريخ 17 مارس 2018 أعطيا بسوء نية الشيك المبين القدر والوصف للمستفيد "شركة المقاولات" والمسحوب على البنك المحلي، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه.

ودفع المهدي بانعدام الأدلة الجنائية في مواجهة موكله رجل الأعمال البحريني، مشيرا إلى أن المتهم الثاني لم يصدر أو يوقع على الشيك محل الدعوى، فضلا عن أن المدعية لم تقدم شكواها ضد المتهم الثاني، خصوصا وانه لم يثبت أنه لم يصدر ذلك الشيك للمجني عليها، حيث لم يثبت قيام موكله بذلك، وقال إن صاحب الحساب الأصلي -والد المتهم الثاني- قد توفاه الله بتاريخ 6 أبريل 2017، أي قبل قيام المتهم الأول بإصدار الشيك، والذي تم إصداره بناء على عمل تجاري لمصلحته ودون علم المتهم الثاني.

كما دفع المهدي بانعدام القصد الجنائي الذي يتطلب انصراف إرادة الجاني للقيام بالواقعة الإجرامية بعد العلم بعناصرها وأركانها، وهو إعطاء الشيك بسوء نية ليس له مقابل، وتعمده تحرير الشيك وتوقيعه رغم علمه بعدم وجود رصيد كاف لصرفه، إذ أن موكله لم يقم بإصدار أو توقيع ذلك الشيك وبهذا لم تنصرف إرادته الحقيقية للقيام بالجريمة.