+A
A-

تزوج عليها بعدما هجرها وابنهما وليتخلص من نفقاتهما ادعى نشوزها

ذكر المحامي محمد الشرعبي أن المحكمة الشرعية رفضت دعوى زوج أراد التخلص من زوجته الأولى ليقترن بزوجة جديدة، فاتفق مع زوجته الأولى على أن يبيعها نصف نصيبه من بيت الإسكان لتقيم فيه مع طفلهما البالغ من العمر سنة ونصف، لكن عندما هجرها وطفلهما طالبته بنفقة، فما كان من الزوج إلا أن رفع قضية ادعى فيها بأنها "خرجت من بيت الزوجية" وطالب بإلزامها بالعودة للبيت الذي دفعت أصلا ثمنه بالكامل، وبتمكينه من دخول المسكن، وإلا تسقط نفقة الابن باعتبارها ناشز، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن انتقال ملكية السكن بتمامه للمدعى عليها يجعلها صاحبة الحق الكامل بالتصرف فيه كيفما تشاء ولا حق للمدعي بجعله مسكنا للزوجية.

وأشارت إلى أنه بشأن طلب الزوج بإلزام الزوجة الرجوع له، فإن المقرر وفقا للمادة (59) من قانون أحكام الأسرة لسنة 2017 البند أ- "تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتا للزوجية، وتنتقل معه بانتقاله إلى مسكن آخر"، كما أن المقرر فقها في المذهب الجعفري أنه يحرم على الزوجة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، أو بتضررها من بقائها فيه، أو لأداء واجب شرعي.

ولما كان الثابت قيام العلاقة الزوجية الصحيحة بين المدعي والمدعى عليها استنادا لوثيقة عقد الزوجية المقدمة في الدعوى، وحيث أن المدعي قد أقر بأن مسكن الزوجية الذي يطالب بإلزام المدعى عليها الرجوع فيه تعود ملكيته لها بالكامل، وأنه قام بالتنازل عن حصته من ملكية السكن ببيعه لها، فلا حق للمدعي بجعله مسكنا للزوجية دون رضا وقبول المدعى عليها مالكة المنزل، ولا ينال من ذلك كون المنزل كان سابقا معدا لسكن الزوجية باتفاق الطرفين، لأنه بانتقال ملكية السكن بتمامه للمدعى عليها يجعلها صاحبة الحق الكامل بالتصرف فيه، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الشرع والقانون مما يتعين القضاء برفضها.

وحول طلب المدعي بنشوز زوجته وإسقاط حقها بالنفقة، قالت المحكمة إنها نتهت لرفض دعوى إلزامها العودة لمسكن الزوجية، ومن ثم يضحى هذا الطلب وارد على غير محل وتقضي برفضه.

وأفاد المحامي الشرعبي أن الزوج المدعي طالب المحكمة القضاء ضد زوجته بإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية والدخول في طاعة الزوج، وفي حال الامتناع، الحكم بنشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى بأن المدعي متزوج من المدعى عليها في أكتوبر 2008، وقد رزق منها على فراش الزوجية بابنهما، وأن الزوجة قد خرجت من مسكن الزوجية الذي أعده من دون سبب، وأنها ترفض الالتحاق به في بيت الزوجية، وقد طلب منها ذلك إلا أنها ترفض رغم المحاولات الودية، وهو الأمر الذي حدا به لرفع الدعوى، كما طالب بإلزام الزوجة بتمكينه من نفسها ودخول مسكن الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزا.

وتقدم وكيل الزوجة بمذكرة أفاد فيها بأن الزوج المدعي هو من ترك السكنى مع زوجته في منزل الزوجية وهجرها ليتزوج بأخرى، موضحا أن مسكن الزوجية عبارة عن سكن اجتماعي تم شراءه بالمناصفة بين المدعي والمدعى عليها، إلا أنه تنازل لها عن النصف الآخر، وقامت هي بسداد الأقساط بمفردها وأصبح المسكن مملوكا لها بكامله، ولا حق للمدعي فيه، فلا صفة له بالمطالبة بالرجوع فيه، وهو المفترض أن يقوم بتوفير مسكن زوجية.

وأضاف أن الزوج تقدم بالدعوى بعدما طالبته زوجته بنفقة لابنها، الذي تركه معها وتزوج بأخرى وامتنع عن الإنفاق عليه، ولم يجد الزوج حيلة للتخلص من النفقة، سوى بالادعاء بنشوز الزوجة وعدم عودتها لبيت الزوجية.

وقدم للمحكمة صورة ضوئية من اتفاقية صلح بين الزوجين اشتملت على تنازل الزوج عن النصف الآخر من مسكن الزوجية وقيامه بإجراءات نقل الملكية لها، وتحملها لسداد الأقساط كاملة.

وانتهى إلى الطلب من المحكمة برفض الدعوى، بينما طالب الزوج بإلزام الزوجة من تمكينه من نفسها ودخول مسكن الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزا، وقال إنه تنازل عن حقه في السكن بدون مقابل وبحسن نية ولم يتسلم أية مبالغ، رغبة منه في استمرار الحياة الزوجية، وقال إنها قامت بتغيير أقفال السكن ومنعته من الدخول، وهو ما لم توافق المحكمة عليه مع الزوج المدعي وقضت برفض الدعوى.