+A
A-

الاتفاقية الموحدة لم تفرض الضريبة على الكهرباء والماء

قال المحامي محمد الذوادي إنه تقدم للمحكمة الإدارية بمذكرة للرد على ممثل جهاز قضايا الدولة، أوضح فيها أن استناد المدعى عليهما في إصدار القرار على الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة غير صحيح، إذ أن المادة (29) من الاتفاقية لم تنص على فرض الضرائب على الكهرباء، بل على العكس أعطت كل دولة الحق في إعفاء بعض القطاعات بما يتناسب مع القانون المحلي، فضلا عن أن المادة (30) نصت صراحة على إعفاء الجهات الحكومية من دفع الضرائب، وبالتالي لا يجوز لهذه الجهة تحصيل الضرائب.

وأضاف أن استناد المدعى عليهما في فرض القيمة المضافة، للقرار رقم (43) لسنة 2018، غير دستوري حيث أن المادتين (15 و107) من الدستور نصتا على أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون.

ولفت إلى أن دفع المدعى عليهما بأن هيئة الكهرباء لا تمارس علمها بشكل سيادي، ولا يوجد ما يمنع من المنافسة، غير صحيح حيث أن قانون الكهرباء أعطى الهيئة العديد من الحقوق والصلاحيات التي تؤكد على مظهرها السيادي، كما أن المادة (2) من قانون الكهرباء والماء نصت صراحة على عدم جواز ممارسة هذا العمل للأشخاص أو الجهات غير وزارة الكهرباء.

ودفع الذوادي أمام المحكمة بعدم دستورية القرار (43) لسنة 2018، وهو ما لم ترد عليه المحكمة، وأصدرت قرارها بحجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 24 فبراير الجاري.