+A
A-

التفتيش على تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يبدأ مطلع يوليو

تباشر وزارة العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس.

 وفي هذا السياق، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني، وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار، الذي تم تشريعه في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقوق العمال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، وتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، وجه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل سليمة وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية للحد من إصابات العمال خاصة في فصل الصيف، التزاماً بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمحافظة على صحة وسلامة وحياة العمال.

وأشار حميدان إلى أهمية أن تقوم المنشآت بتوعية عمالها بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها عبر بيان مخاطر الإجهاد الحراري الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة خاصة في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الاجهاد الحراري، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للقوى العاملة، فضلاً عن إعادة جدولة تواقيت العمل بما لا يؤثر على الإنتاجية وانجاز المشاريع المختلفة في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98%، لافتاً إلى أن ذلك يعكس إيمان العديد من أصحاب العمل وقناعتهم بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن إدراكهم لمضامين وأهداف القرار انسانياً واقتصادياً، الأمر الذي يعكس قناعة أصحاب العمل بأهمية هذا التشريع القانوني وتأثيره الإيجابي على مستويات الإنتاجية والربحية ويعزز تحسين ظروف بيئة العمل اللائقة بمختلف مواقع الإنتاج، مشدداً في الوقت ذاته أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث سيتعرض أصحاب المخالفات للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة حال تعدد المخالفة.

وقد بدأت الوزارة حملة توعية وإرشاد تتضمن إقامة ورش عمل تستهدف مختلف فئات العمال لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، كما سيتم طباعة لوحات إعلانية، ونشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها قبل بدء فترة الحظر وخلالها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات التي يستهدفها القرار المذكور.

وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".