+A
A-

المحامية سعد: ثبوت نسب طفله لوالدها الذي رفض الاعتراف بها

قالت المحامية هدى سعد إن المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى قضت بثبوت صحة زواج سيدة خليجية من زوجها الخليجي، والذي تزوجها عرفيا في المملكة، وأثمر الزواج عن طفلة، ومن ثم تزوجها في بلدهما وطلقها هناك، ثم رفض الاعتراف بالزواج العرفي الحاصل في المملكة وكذلك بابنتهما ثمرة الزواج، فضلا عن تأكيد المحكمة على ثبوت نسب الطفلة "سنة ونصف" إلى والدها المدعى عليه، وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت أن المحكمة أمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة كبرى مدنية (دائرة إدارية) للفصل في طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات وزارة الصحة والجوازات.

وأشارت سعد إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية كانت قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 1/8/2015، مذيل بتوقيع الطرفين وشهودهما، وبتاريخ 20/7/2017 تزوج المدعى عليه بموكلتها بموجب عقد زواج رسمي في بلدهما ثم طلقها، بعد أن استحوذ على النسختين الأصليتين من العقد العرفي ورفض إعطاء المدعية أصل العقد، والثابت من خلاله جميع بياناتها ومبلغ المهر وقدره 4000 دينار وشهود العقد.

وأفادت أنه عندما وضعت موكلتها طفلتها من المدعى عليه في مستشفى السلمانية رفض الأب الاعتراف بها وبالزواج منها، فتقدمت وكيلتها بدعوى طالبت فيها بنفقة شهرية للأبنة الصغيرة، إلا أنه قام باحتجاز الطفلة الصغيرة لدى والدته وبدون وجه حق، فتقدمت ببلاغات في مراكز الشرطة بهذا الشأن.

وعند استدعاء المدعى عليه أقرّ بأنه حاول مرات عديدة أن يسلم المدعية ابنتها إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وأن والدته تحملت تلك الطفلة من باب الشفقة، ورفض مجددا الاعتراف بأنها ابنته من المدعية.

ولفتت المحامية إلى أنها تقدمت بدعوى لإثبات الزواج الحاصل بتاريخ 1/8/2015، وطلبت إيقاع الفحص الطبي وإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وذلك لإثبات نسب الطفلة المولودة بتاريخ 26/1/2017 م إلى والدها المدعى عليه الأول، مطالبة المحكمة بإلزام وزارة الصحة بتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، ولإثبات أحقيتها في ثبوت زواجها من المدعى عليه وثبوت نسب ابنتها الصغيرة من خلال ما جاء باستمارة التبليغ عن المولود والصادرة من وزارة الصحة والثابت من خلالها اسم المدعية واسم والدها المدعى عليه.

وقررت المحامية أن واقعة الزواج ثابتة من خلال ما جاء بعقد الزواج العرفي المذيل بتوقيع الطرفين وشهود العقد، وكذلك العقد الرسمي ببلد المدعى عليه ووثيقة الطلاق، وأن ثبوت النسب ثابت من خلال ما جاء باستمارة التبليغ الصادرة من قسم تسجيل المواليد بمستشفى السلمانية الطبي والمرفقة بلائحة الدعوى، لافتة إلى أن عقد الزواج العرفي قد توافرت فيه كافة شروط انعقاده وصحته وشروط لزومه ونفاذه في حق طرفي التداعي، والدليل على ثبوت العلاقة الزوجية هو وثيقة طلاق المدعية منه بتاريخ 1/9/2017، الأمر الذي يقطع الشك باليقين بأن المدعى عليه كان على علاقة مع المدعية والتي أثمرت عن وجود الطفلة.

وتابعت، أن النسب يثبت شرعا بموجب الإقرار بشروطه المعتبرة شرعا وبالبينة الشرعية وذلك طبقا لما جاء بنص المادة رقم ( 68 ) من القانون 19/2017 بشأن أحكام الأسرة والتي قد نصت على أنه ( تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية ).

إلى ذلك قضت المحكمة بعد مداولة القضية بالآتي: أولا: بثبوت صحة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه الأول الحاصلة في 1/8/2015 مع ما يترتب عليها من آثار شرعية وقانونية، ثانيا: ثبوت نسب الطفلة المولودة في 26/1/2017، للمدعى عليه الأول والدها، ثالثا: بإلزام المدعى عليه بمصروفات الطلبين وأتعاب الطبيب الشرعي وأتعاب المحاماة، رابعا: إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكبرى المدنية بهيئة إدارية للفصل في موضوع طلب تسجيل إثبات نسب الطفلة في سجلات الصحة والجوازات، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.