+A
A-

الحايكي: لاستعجال احالة قانون خفض "ضريبة البناء" للبرلمان لإقراره

التشريع سيسهم بشكل كبير في توفير الفرص الإسكانية بتكلفة أقل

سيشجع على المزيد من الاستثمار العقاري وسيحرك الاقتصاد

التقدير الحكومي للكلفة مرتفع مقارنة مع التحديات الاقتصادية

 

أقر مجلس النواب حديثا تعديلا تشريعيا يخفض كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير (المعروفة شعبيا باسم ضريبة البناء) من 12 دينار للمتر المربع الى 3 دنانير.

وطالبت مقدمة الاقتراح بقانون النائب رؤى الحايكي عبر "البلاد" الحكومة استعجال صياغة التعديل التشريعي واحالته لمجلس النواب قبل نهاية عمر برلمان 2014 وذلك لإقرار التشريع المهم.

وأكدت إن إقرار التشريع سيسهم بشكل كبير في توفير الفرص الإسكانية بتكلفة أقل مما هي عليه الآن وسيشجع على المزيد من الاستثمار العقاري في داخل المملكة والذي بدوره سيحرك إيجابيا عجلة الاقتصاد الوطني.  

ونوهت الحايكي بموافقة أعضاء مجلس النواب على الاقتراح بقانون، والذي نال نقاشا برلمانيا وحكوميا وشعبيا واسعا، من بعد اعلان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رسم 12 دينار للمتر المربع.

ورأت إن التقدير الحكومي للكلفة مرتفع مقارنة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه جيب المواطن ورجل الأعمال.

ولم ينص القانون النافذ حاليا على رسم محدد لتحصيل الكلفة. وجاء اقتراح الحايكي لتقنين الرسم بنص القانون.

وينص الاقتراح على عبارة "يصدر قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع، وذلك طبقاً للاشتراطات التنظيمية في كل منطقة من مناطق التعمير".

موقف الوزارة

وكانت اللجنة النيابية المختصة قد اجتمعت مع وزير الأشغال عصام خلف للوقوف على موقفه من اقتراح القانون قبل اقراره بجلسة عامة بالبرلمان.

وأفاد الوزير بالآتي: 

- استثنت المادة الثالثة من (المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير) الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمُخصَّصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، من تطبيق القانون.

- طبقاً للمادة الأولى من مرسوم القانون المذكور، صدرَ المرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص بتطبيقه، وتنفيذاً لنصّ المادة السادسة منه صدرَ قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل (لجنة تقدير كلفة البنية التحتية) التي تختص بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية وتقديمها إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، ليقوم الوزير بعد ذلك بإصدار قرار بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وطبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.

- إثر ذلك صدَرَ القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 بشأن (تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق) في (يونيو 2017م)، والذي استثنى من تطبيق أحكامه: مشاريع وزارة الإسكان، ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره.

- تنطبق تلك الرسوم على المشاريع الاستثمارية فقط، ولا تَمسّ المواطن في سكناه الأول ولا سكَن أقاربه من الدرجة الأولى ولا في حال بنائه طابقاً آخر في سكنه الأول، فهو مُستثنى من الرسوم في تلك الحالات.

- تمّ تطبيق رَسم (12) ديناراً بحرينياً للمتر المربع على جميع مناطق المملكة، ويُستقطع جزء من هذا الرَسم بمقدار (6.500) دنانير كرَسم توصيل لخدمة الكهرباء والماء، و(ثلاثة) دنانير رَسم خدمة الطرق، و(2.500) دينار رَسم للصرف الصحي، وهذا الرَسم لا يُمثِّل الكلفة الحقيقية للبنى التحتية وإنما هو جزء من التكلفة الفعلية، وتعتبر مبالغ قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير.

- أَخذت (لجنة تقدير كلفة البنية التحتية) في عين الاعتبار تطبيق ذات الرسوم على جميع الأراضي حتى لا يؤثر هذا القرار على أسعارها، حيث إن فرض رسوم أكثر على أراضٍ معينة - دون غيرها - سوف يؤثر على قيمة تلك الأراضي في السوق العقارية، وسيتأثر جزء من المستثمرين - دون غيرهم - بسبب هذا القرار.