+A
A-

مصادر “البلاد”: الزمن يدرك “التشريعية”... والملا لن يرفع الحصانة

البلاد - رجاء مرهون
قالت مصادر إن اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب لن تتمكّن من رفع تقريرها بخصوص طلب رفع الحصانة عن 3 نواب قبل فض الدور التشريعي يوم الأربعاء المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إصدار اللجنة لتقريرها بالتوصية بالموافقة أو رفض طلب رفع الحصانة يستلزم الجلوس مع النواب المعنيين وبحث الأمر معهم، وهو ما يتطلب وقتًا يتجاوز 4 أيام.
وتوقعت المصادر أن ترفع اللجنة تقريرها بالموافقة على طلب رفع الحصانة بعد دخول القرار الملكي بفض دور الانعقاد حيّز التنفيذ مما يضع القرار الأخير في يد رئيس المجلس أحمد الملا، وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارت المصادر إلى أن تركيبة اللجنة التشريعية والقانونية التي يفترض أن تلتئم يوم الأحد للبدء في بحث المسألة، لا تذهب لصالح النواب الثلاثة، وإنما باتجاه زميلتهم صاحبة الشكوى القضائية.
وبحسب المصادر، فإنه يرجّح لرئيس مجلس النواب أحمد الملا أن يجنح إلى عدم رفع الحصانة ضد النواب الثلاثة تحت مبدأ “تجميد جميع الشكاوى الموجهة ضد النواب”، بما فيهم النواب الذين سيؤيدون رفع الحصانة عن زملائهم وهم يواجهون شكاوى مماثلة في مراكز الشرطة والنيابة العامة.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب أنس بوهندي: إن رئيس مجلس النواب أحمد الملا قد أحال أمس الأول (الثلاثاء) الطلب الذي رفعه وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى لجنته لنظره في مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.
وأوضح أن اللجنة مطالبة بدراسة جميع الوثائق والمستندات المحولة إليها، وأن المسألة ستتطلب وقتًا، ولا يمكن أن تحسم في اجتماع واحد.
وأكد أن تقرير اللجنة الذي سيصدر سيتضمن توصية بالموافقة أو الرفض لطلب وزير العدل والشؤون الإسلامية، رافضًا الإفصاح عن أي توجه مبدئي لأعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن مصير طلب وزير العدل برفع الحصانة سيحدّده رئيس المجلس أحمد الملا إذا ما رفعت اللجنة تقريرها يوم الأربعاء أو الخميس، فيكون هو سيد القرار بقبول التوصية أو رفضها.
وأشار إلى المادة 185 من اللائحة الداخلية التي تعتبر عدم رد رئيس المجلس على طلب وزير العدل برفعه الحصانة في غضون شهر بمثابة الموافقة على رفع الحصانة.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يخص الاستجواب على التالي: مادة (185) لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعيّن لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه.
ويتعيّن إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
مادة (186) يقدّم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية.
ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيـه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
مادة (187) لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المادتين السابقتين.
مادة (188) لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.
ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودًا منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.