+A
A-

إلغاء انتفاع مواطن بوحدة إسكانية

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى قدمها مواطن يطالب فيها بإلغاء قرار صادر من وزارة الإسكان ألغت فيه تخصيص وحدة سكنية ينتفع بها وسحبتها منه لقيامه ببيعها على أسرة أخرى بقيمة 40 ألف دينار، مدعياً قيام شقيقه ببيعها عليهم أثناء تواجده خارج المملكة دون رضاه.
تقدم المدعي بلائحة دعوى أمام المحكمة مطالباً إياها الحكم لصالحه؛ بإلغاء قرار وزارة الإسكان بسحب وحدته السكنية وإلغاء تخصيصها له مع كافة ما يترتب عليه من آثار، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحاً لدعواه إن وزارة الإسكان خصصت له الوحدة السكنية الكائنة فى مدينة حمد بموجب قرار وزاري وبموجب عقد انتفاع، ونظرًا لكثرة تردده على المملكة العربية السعودية، أوكل مهمة الاهتمام بالشقة محل التداعي إلى شقيقه، وعند رجوعه إلى المملكة فوجئ بوجود أسرة تنتفع بالوحدة، حيث اتضح أن أخاه قام بتأجيرها ثم بيعها إلى سيدة، وأنه حاول إقناعهم بضرورة الإخلاء ولكن دون جدوى، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى لطرد غاصبي الشقة موضوع التداعي والتي لازالت منظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية.
لكنه فوجئ بصدور قرار وزارة الإسكان بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية منه، على سند من القول بقيام المدعي بتأجير الوحدة السكنية محل التداعي ثم بيعها من الباطن إلى الغير. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من استمارة متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المؤرخة 29 فبراير 2011، أنه تم الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل مفتش إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة، حيث تبين أنها مسكونة من قبل عائلة أخرى، أفادوه بأنهم اشتروا الوحدة السكنية محل التداعي فى العام 2004 بعقد بيع بقيمة 40.000 دينار، كما ثبت قيام العائلة المذكورة ببناء ثلاث شقق للأبناء المتزوجين بالوحدة محل التداعي.
وتابعت المحكمة إن الثابت من مطالعة كتاب بنك الإسكان المؤرخ في مارس 2011 فى شأن المبالغ والأقساط المستحقة على الوحدة السكنية محل التداعي، أنه لم يتم سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة؛ وأن الشخص الملتزم بالسداد هوالمدعي.
وبينت المحكمة، أن صدور قرار وزير الإسكان -المدعى عليه- المطعون عليه متضمناً إلغاء عقد الإنتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي لمخالفة المنتفع –المدعي- لأنظمة وقوانين الوزارة، على نحو ما سبق الإلماح إليه، كان تنفيذا للبنود التي تم الاتفاق عليها، لذا فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويضحي النعي عليه قائما على غير سند جديراً بالرفض.
وأشارت المحكمة إلى أنه لاينال من ذلك ما تذرع به المدعي من أن الأسرة المنتفعة بالوحدة محل التداعي غاصبة لها، وأنه قام برفع دعوى مطالباً بطردهم؛ ذلك أن الثابت قيام المدعي برفع الدعوى لمشار إليه، بتاريخ مايو 2012، أي بعد صدور القرار المطعون عليه بما يقارب سنة، الأمر الذي يُستشف معه أنه لم يبغَ سوى التنصل من إلتزاماته التعاقدية، لاسيما وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على غصب الوحدة محل التداعي من قبل الأسرة المذكورة، ومن ثم لايعتد بما أثاره المدعى من مطاعن فى هذا الشأن.