+A
A-

قانون العقوبات يجيز نشر أسماء وصور المتهمين قبل الإدانة

سارة نجيب:
برّرت وزارة شؤون حقوق الإنسان نشر أسماء وصور متهمين في قضايا مختلفة عبر مختلف وسائل الإعلام، وذلك بالاستناد إلى مادة بقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة ذلك.
وردت الوزارة في حسابها على (التويتر) على استفسار مواطن مستند لمادة دستورية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بأن “المادة 246 المعدلة بقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة نشر صور وأسماء المتهمين بحسب ما يتوافق والصالح العام حتى وإن لم يصدر حكم نهائي؛ وذلك لإحاطة المجتمع بالإجراءات الأمنية لصد الأعمال التخريبية، ولطمأنة المجتمع وتهدئة روع المواطنين والمقيمين، ومراعاة للمصلحة العامة”.
ويختلف موقف الوزارة عن موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انتقدت نشر وسائل الإعلام لأسماء وصور المتهمين في تنظيم 14 فبراير الذي أعلن عنه مؤخرا.
موقف المؤسسة
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والجرائد المحلية اليومية.
وأكدت المؤسسة ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين، وخصوصا المادة 20 الفقرة (ج) من أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون”، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على أنه “يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا”، إضافة إلى الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر “من الأسرار”.
وأكدت المؤسسة الوطنية أن ذلك يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي نصت على أن “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من “حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا”.
واعتبرت المؤسسة الوطنية أن نشر أسماء وصور المتهمين في قضية تنظيم (14 فبراير) يتعارض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990م، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة أن الحق في افتراض البراءة يعني أن سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تمنع من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقا حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو أثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصما لفئات معينة من الأشخاص.