+A
A-

الأكاديمي الطيب بالحلقة السابعة من برنامج “إضاءة قانونية”

تسلط الحلقة السابعة من برنامج “إضاءة قانونية” بصحيفة البلاد الضوء على موضوع التهرب الضريبي.

ووجهت الصحيفة سؤالا عن عقوبة هذا الفعل لأستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية والضريبية المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين عبدالجبار الطيب.

وأطلقت صحيفة البلاد برنامجا للتوعية القانونية والثقافة الأمنية بعنوان “إضاءة قانونية”.

8 حالات

وقال إن المشرع البحريني اعتنى بقانون ضريبة القيمة المضافة ببيان 8 حالات للتهرب الضريبي وردت بالمادة 63 بالقانون.

وأشار الطيب بأن القانون اعتبر التهرب الضريبي جناية، ورتب في ضوئها عقوبات بالمادة 64 من تشريع.

ومن أبرز عقوبات التهرب الضريبي:

أ) يُعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالها، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة.

‌د) للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة المستخدمة في جرائم التهرب الضريبي، فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن قد أعُدت أو أُجرت خصيصا بمعرفة مالكيها لاستخدامها في أغراض التهريب.

‌هـ) تُنظر قضايا التهرب الضريبي عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.

وكانت البحرين قد أصدرت قانونا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1 يناير 2019 بقيمة 5 %.

وكلف القانون الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق وادارة تحصيل الضريبة.