+A
A-

تأييد الحبس 3 لمدان بالتجمهر والشغب

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة برفض استئناف مدان بالتجمهر والشغب، بعدما نقضت محكمة التمييز حكم إدانته؛ لعدم ثبوت ورود اسمه بالتحقيقات، وأيدت مجددا معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه.

وتتحصل الواقعة حسبما جاءت في حكم المحكمة في أن المتهمين وآخرين مجهولين يزيد عددهم جميعا عن 5 أشخاص، قاموا بالاتفاق فيما بينهم على القيام بواقعة حرق إطارات ووضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات بمنطقة توبلي، وقد تقابلوا مساء يوم 7 سبتمبر 2016، بالقرب من إحدى الروضات بمنطقة توبلي، وحملوا الجسم المحاكي لأشكال المتفجرات والإطارات والزجاجات الحارقة وعبوة “بترول” وتوجهوا إلى شارع عمان العام، وقاموا بحرق الإطارات ووضعوا القنبلة الوهمية وفروا هاربين، وهو ما أكدته تحريات شاهد الإثبات.

وبالقبض على المتهم الأول عثر بحوزته على طفاية حريق وأسياخ حديدية وأدوات تستعمل في أعمال الشغب، وبعرض المتهمين على النيابة العامة اعترفوا جميعا بما نسب إليهم.

فلهذه الأسباب حكمت أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة 5 سنوات، وبحبس الثالث (الطاعن) لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنه، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وبعد استئنافهم للحكم عدلت المحكمة عقوبة الأول والثاني للسجن 3 سنوات فقط وأيدت عقوبة الطاعن فلم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالتمييز.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت الحكم في وقت سابق وأعادته للمحكمة لتصدر حكمها من جديد، وقررت في أسبابه أن الثابت بالأوراق عدم ورود ذكر المتهم الثالث (الطاعن) على لسان المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، وإذا كان ذلك وكان لا يُعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت من الأوراق، فإن ذلك يعيبه في الخطأ في الإسناد، مما يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليهما الآخرين لعدم اتصال وجه الطعن بهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن ومحكوما عليهما آخرَين للمحكمة لأنهم بتاريخ 7 سبتمبر 2016، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهم الأول: أخفى المتهم الثاني المحكوم عليه بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في إخفاء نفسه حال كونه المحكوم عليه بالسجن المؤقت مع علمه بذلك.

ثالثا: المتهمون جميعا:

1. أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات في الطريق العام تنفيذا لغرض إرهابي.

2. وضعوا وآخرون مجهولون هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات أو تحمل على الاعتقاد بانها كذلك وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

3. اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

4. حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.