+A
A-

بطلان إجراءات القبض تنقض سجن شقيقين 15 سنة

نقضت محكمة التمييز حكما يدين توأمين بالإتجار في المواد المخدرة ويعاقبهما بالسجن لمدة 15 عاما، وبتغريم كل منهما 5000 دينار؛ نظرا إلى بطلان عملية القبض على المتهم الثاني الذي لم يكن بحالة تلبس، وبالتالي بطلان التفتيش وعينة إدراره واعترافه بحق شقيقه، وأمرت بإحالة الحكم للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وأوضحت أنه إجراءات القبض على المتهم الثاني -الطاعن- وما أسفر عنه القبض والتفتيش باطلين، نظرا لعدم وجود إذن بالتفتيش، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة أو توافر حالة تجيز القبض عليه، وهو ما أدركه يقينا محرر المحضر، لذا فإن القبض على الطاعن ومن ثم أخذ عينة إدراره وتفتيش سيارته ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، وأن التبرير الوارد بالحكم المطعون عليه مخالف للواقع، وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

وكان أفراد الشرطة قد قبضوا على التوأمين على اعتبار ورود معلومات بأن أحدهما يروج المواد المخدرة بكميات كبيرة، لكن المصادر السرية لم يتمكن أيا منهم من توطيد علاقتهم به لإعداد كمين بالقبض عليه، فتم استصدار إذن للقبض على الأول، وأثناء مداهمة مسكنه شوهد المتهم الثاني بحالة غير طبيعية ويحاول الهرب.

وعند القبض عليه قاوم الشرطة بقوة، وبتفتيشه عثر بحوزته قطعة حشيش صغيرة، وبسيارته 3 قطع كبيرة تزن قرابة 3 كيلو جرام، كما عثروا بغرفة نومه على مبلغ 14 ألفا و980 دينارا.

وبسؤاله اعترف أن شقيقه هو مالك القطع المضبوطة بسيارته وأن الأخير هو من وضعها فيها، لكنه لا يعلم أي شيء بشأن الأموال.

وثبت بالتحريات أن المتهم الثاني يساعد المتهم الأول في ترويج المخدرات، وأن الأخير هو من طلب منه بيع المواد المخدرة حتى يحصل على كمية يتعاطاها دون مقابل.

وبتكثيف التحري حول المستأنف الأول علم أفراد الشرطة أنه يستأجر شقة لزوجته، وعلى الفور تم التوجه إليها، والتي بتفتيشها تم العثور فيها على مبلغ 41 ألف دينار و816 دينارا وكذلك مبلغ 3500 ريال سعودي.

وعقب القبض على المستأنف الأول والتحقيق معه حول الواقعة، أنكر أن يكون مصدر الأموال المضبوطة بحوزته هو بيع المواد المخدرة، بل إنها حصيلة بيع الروبيان كونه يعمل في الصيد.