+A
A-

“طراق” من خمسيني لطالب عمره 7 سنوات

تعرّض طفل في السابعة من عمره للصفع من قبل مواطن خمسيني هو والد أحد زملائه بالمدرسة الابتدائية التي يدرس فيها، والذي حضر عند انتهاء الدوام الرسمي وانصراف الطلاب لمنازلهم وركب حافلة المدرسة وضرب المجني عليه “طراق” لمجرد أن ابن الجاني أبلغه بتعرضه للضرب داخل المدرسة من شخص يشبه الطالب المجني عليه.
 وبعد تقديم والد الطفل المجني عليه بلاغًا ضد الجاني بأنه اعتدى على سلامة جسم ابنه، وأن هذا الاعتداء لم يفض إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يومًا، فقد صدر أمر جنائي في منتصف ديسمبر 2015 بتغريم المتهم مبلغ 20 دينارًا، وفي نوفمبر العام 2017 وبعد إبلاغ المتهم بصدور الأمر الجنائي ضده دفع المبلغ المحكوم به عليه.
 وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلها تقدم بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض بمبلغ 3000 دينار.
 وقضت محكمة أول درجة في الدعوى بعد استماعها لشهادة زميل المجني عليه وهو من مواليد 2008، والذي حضر للمحكمة واستمعت له على سبيل الاستدلال كون أنه لم يبلغ الـ15 من عمره حينها.
وقضت قضت المحكمة في مايو 2019 برفض الدعوى تأسيسا على أن الأمر الجنائي لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيًّا. وطعنت الصباغ على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية.
 وأضافت أنه فضلاً عن ذلك صدور أمر جنائي من المحكمة الجنائية بتغريم المستأنف ضده في جنحة اعتداء على جسم الغير ولم يقم المذكور بالاعتراض عليه وقام بسداد الغرامة، وإن كان لا حجية للأمر الجنائي أمام القضاء المدني، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تتخذه قرينة في الدعوى، ومن ثم يثبت للمحكمة توافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، لثبوت الضرر الأدبي بحق المدعي والمتمثل في الحزن والأسى واللوعة من جراء الاعتداء الذي ألمّ بابنه، إذ تعرض الأخير لضرر أدبي تمثل فيما أصاب عاطفته ومشاعره وإحساسه مما لحق به من أذى، حيث إنه طفل صغير وأن ما حدث له يسبب له حزن وأسى ويدخله في حالة نفسية سيئة.
 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف عن نفسه وبصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر مبلغ 500 دينار تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.