+A
A-

“التمييز” تؤيد إلزام مصفي بنك بدفع 154 ألف دينار

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة التمييز رفضت طعن مصفي بنك لم يورد في حساباته أسهم يمتلكها البنك -موكلها- وكذلك أرباحها، باعتبار أن المصفي هو الأمين على محفظة موكلها المالية، وبلغت تلك الأرباح مبلغ 408660 دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 154473 دينارا و480 فلسا، كدفعة من ناتج التصفية وفائدة 3 % سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت وكيلة البنك المحكوم لصالحه إن المصفي المدعى عليه لم يقبل بحكم أول درجة ولا بحكم الاستئناف مما استدعاه للطعن بطريق التمييز، والذي تم تأييد الحكم الابتدائي والاستئنافي فيه بإلزامه بنواتج تصفية موكلها البنك الذي كان تحت التصفية وبإدارة المدعى عليه “المصفي”.

وأوضحت في تفصيل الوقائع والدفوع المقدمة، بأن الحكم بكافة درجاته استند في قضائه لما ركز عليه الدفاع المقدم من وكيلة البنك من مبادئ قانونية راسخة من كون عبء إثبات الالتزام واقع على الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن تقرير الخبير كعنصر من عناصر الإثبات للمحكمة أن تأخذ به محمولا على أسبابه متى اطمأنت لسلامة الأبحاث والأسس التي قام عليها.

ولما كان تقرير الخبير في الدعوى سالفة البيان قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد أصدرت شيك للمكتب الذي يقوم بإدارة المحفظة المالية للبنك المطعون ضده باعتبار المبلغ الذي تضمنه الشيك دفعة أولى من نصيب البنك من ناتج تصفية الشركة، وأن هذا النصيب ثبت لصالح البنك بناء على اتفاق مبرم بين البنك والشركة بنقل ملكية عدد من الأسهم لصالح البنك، فبثبوت ملكية الأسهم يثبت تباعا استحقاق البنك للأرباح المتولدة عن تلك الأسهم ونواتج التصفية.