+A
A-

وقف تنفيذ حبس مواطن ووالدته وزوجته لأسباب إنسانية

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مواطن ووالدته وزوجته لتزويرهم شهادة ميلاد ابنته، إذ عمد الأب إلى تسجيل دخول زوجته الثانية باسم زوجته الأولى، والتي أبلغت ضدهم بالواقعة، بعدما هدّدها زوجها بعدم التحدث مع أحد وأخذ إثباتاتها الرسمية رغمًا عنها لاستعمالها بأحد المستشفيات الخاصة -محل ولادة ابنته- هربًا من مستشفى السلمانية الذي رفض تلقي حالة الولادة عنده لعدم تصديق عقد الزواج بين المتهمين الأول والثانية؛ وذلك بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة فقط بعد أخذهم بقسط من الرأفة، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من زوجته الأولى، التي لم تبلغ بالواقعة إلا بعد طلاقهما نظرًا للمشاكل التي حدثت بينهما بسبب هذه الواقعة، إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف وكذلك بمصادرة المحررات المزورة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ونظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فقد أخذت المتهمين بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخوّل لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة، وأضافت أنه ولما كانت الأوراق قد جاءت خالية مما يفيد سبق اتهام المتهمين من ارتكاب أي جرائم مماثلة، فضلاً عن أن الباعث على ارتكاب الجريمة كان لأسباب إنسانية، وحرصًا من المحكمة على مستقبل المتهمين فإنها ترى وقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين (81 و83) من قانون العقوبات.

وتشير التفاصيل حسب ما أبلغت به المجني عليها وكشفت عنها بعد سنة ونصف من حدوثها وبعد فترة بسيطة من حصولها على الطلاق من زوجها، أن المتهم الأول حضر إليها في الفترة التي كانت زوجته الثانية على وشك الولادة وأخذ مستنداتها الثبوتية لتسجيل المولودة ابنته من زوجته الثانية باسمها في السجلات الرسمية، إلا أنه وعند اعتراضها على فعلته غير القانونية وأبلغته أنها لا تريد جلب المشاكل لنفسها، قال لها (أنا ما انسجن عشانج راح أسجلها أسجلها غصبًا عنك)، نظرًا لعدم تمكّنه من توثيق عقد زواجه بالمتهمة الثانية كون أنه شرطي ولم يحصل على الإذن اللازم للزواج، كما أن مستشفى السلمانية رفض استقبال زوجته لعدم تصديق العقد، وبالفعل تمكّن من تسجيل ابنته باسمها ودون رضاها.

وأوضحت أن طليقها كان دائمًا ما يتعرّض لها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة أثناء فترة زواجهما، كما أنه يحرمها من رؤية أبنائها عقب حصولها على الطلاق منه.

وبعد فحص الحمض النووي للشاكية والزوجين ثبت أن الشاكية لا تمت بصلة للرضيعة، وأن المتهم الأول هو الأب البيولوجي لها والمتهمة الثانية هي والدتها البيولوجية.

وبالتحقيق مع المتهمة الثانية التي قارب عمرها على الثلاثين عامًا، قرّرت أنها متزوجة منذ العام 2016 بالمتهم الأول، بعد أن وثقت وكالة باسم والدها وأرسلتها إليه في بلادها ليعمل على تزويجهما في محاكم بلادها، كما أرسل زوجها نسخة من بطاقة هويته ونسخة من جواز سفره إلى والدها والوكالة لعمل عقد الزواج وإرساله إليهما.

وأضافت أنه بعد الحمل من زوجها توجهت إلى مستشفى السلمانية، إلا أن المختصين فيه رفضوا استقبالها لمتابعة إجراءات الحمل والولادة؛ نظرًا لعدم تمكنهم من تصديق عقد الزواج ببلادها، إذ إنهما مجبران حسب ما أجابهما والدها بالحضور لبلادها لتوثيق عقد زواجهما هناك شخصيًّا وهو ما لم يحصل بسبب الحمل، إذ منعتها شركة الطيران من ركوب الطائرة لأنها في الشهر السابع من الحمل.

ولفتت إلى أن الشاكية طليقة زوجها كانت قد اقترحت عليهما إبرام عقد زواجهما في بلادها كونها ليست مواطنة هي الأخرى ومن دولة مغايرة، ووعدتهما بأن يتولى والدها هناك باقي الإجراءات، والذي طلب منهما مبلغ 1000 دينار لتنفيذ تلك المهمة، وبعد إرسال الأموال له تعذّر من جهته أيضًا في تلك الدولة استكمال الإجراءات؛ وذلك لأن الشخص الذي كان سيقوم بالإجراءات قد تم القبض عليه من قبل الشرطة هناك.

وبينت أن المجني عليها وبعد تلك الحادثة اقترحت عليهما تسجيل المولودة باسمها، وهو ما حصل فعلاً بناء على دعمها لهما وتسليمهما بطاقة هويتها، فتظاهرت للموظفين بالمستشفى الخاص أنها صاحبة البطاقة، وتمت عملية الولادة وتسجيل المولودة باسم الزوجة الأولى وحتى القبض عليهما لم يتمكنا من استخراج بطاقة هوية أو جواز سفر لابنتهما.

ومن ناحية أخرى، أنكرت المتهمة الثالثة والدة المتهم الأول ما نسب إليها، وقالت إنها توجهت برفقة ابنها والمتهمة الثانية للمستشفى عند موعد الولادة، وهناك قامت الممرضة بالسؤال عن الزوج فأخبرتها أنه سيجلب بعض الأغراض، وعندها طلبت منها الممرضة التوقيع على بعض الأوراق المكتوبة باللغة الإنجليزية، فاعتقدت أنها تتعلق بالموافقة على إجراء عملية الولادة ووقعت عليها، ولم تعلم إلا مصادفة وبعد 6 أشهر من الولادة أن حفيدتها مسجلة باسم المجني عليها وليس الأم الحقيقية للطفلة.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة بعدما وجهت لهم أنهم في غضون شهر فبراير 2017، ارتكبوا الآتي:

 

أولاً: المتهمين جميعًا:

1 - اشتركوا بطريق المساعدة مع آخرين حسني النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص وزارة الصحة على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن قام المتهم الأول والمتهمة الثانية باستعمال بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليها -الزوجة الأولى- في مستشفى خاص لتتم عملية الولادة ويتم تسجيل المولودة باسم المجني عليها كأم لها على خلاف الحقيقة، وذلك بناءً على اتفاق مسبق بينهما، فيما قامت المتهمة الثالثة بالتوقيع على استمارتي موافقة المريض على إدخاله المستشفى وموافقة المريض على العلاج العام بعد أن دونت اسمها كأم للزوج ودوّنت اسم المجني عليها في الاستمارة الأولى وعليه تم إرفاق هاتين الاستمارتين في ملف طبي خاص بالمجني عليها والتي نسبت إليها تلك البيانات على أنها والدة المولودة وتم تسجيل المولودة باسمها.

2 - نسبوا الطفلة إلى المجني عليها على خلاف الحقيقة حال كون المتهمة الثانية هي والدتها البيولوجية.

3 - تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة وهي أن من خضعت لعملية الولادة للمولودة هي المجني عليها بقصد قيد المولودة بالسجلات باسمها ولك على خلاف الحقيقة.

 

ثانيًا: المتهمين الأول والثانية: استعملا بطاقة هوية صحيحة بسوء نية باسم المجني عليها في المستشفى وانتفعا بها بغير وجه حق.

 

ثالثًا: المتهمة الثالثة:

1 - ارتكبت وآخرين مجهولين وآخرين حسني النية تزويرًا في المحررات الخاصة والمتمثلة في استمارة موافقة المريض على إدخاله مستشفى للولادة واستمارة موافقة المريض على العلاج العام بذات المستشفى بعد أن دوّنت اسم المجني عليها سالفة الذكر واسمها في الاستمارة الأولى حال كونها أم زوجها ودونت اسمها كأم الزوج في الاستمارة الثانية وبذلك حرفت الحقيقة في تلك المحررات فيما أعد لتدوينها بنية استعمالها كمحررات صحيحة.

2 - استعملت المحررات الخاصة المبينة الوصف بالبند ثالثا/1 مع علمها بتزويرها.