+A
A-

رفض شوري للالتزام بعرض الميزانية في أغسطس

تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية على أن يقوم مجلس الوزراء بإقراره وتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل وفقا لأحكام الدستور.

وبينت اللجنة من الناحية الموضوعية أن المشروع  لم يتضمن أي حكم جديد، حيث أن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه “ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل...”، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة.

وذكرت أنه لا يترتب على إقرار مشروع القانون أية آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني.

وأوضحت أن الدستور نظم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/‏12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا لنص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور.