+A
A-

إيداع الدنانير بحساب البلديين بعد فوزهم وليس القَسَم

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

 

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.

ويتضمن الاقتراح إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) تتضمَّن حكمًا جديدًا يقضي باستحقاق أعضاء المجالس البلدية للمكافأة المقررة لهم من تاريخ اكتساب العضوية أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو الفائز بالمقعد البلدي.

من جهتها، رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من الأنسب الإبقاء على النص الحالي مع ترك الاختصاص بتحديد تاريخ استحقاق المكافأة لرئيس مجلس الوزراء  كما هو معمول به حاليًّا، بسبب صعوبة تطبيق الاقتراح بقانون من الناحية العملية.

وأوضحت أن المادة الأولى من (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2002)  حدَّدت التاريخ المقرر لاستحقاق المكافأة، حيث نصَّت على أن “يتقاضى رئيس المجلس البلدي مكافأة شهرية مقدارها 1200 دينار كما يتقاضى نائب الرئيس وعضو المجلس البلدي مكافأة شهرية مقدارها 1000 دينار، وذلك اعتبارًا من تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم”.

وتابعت أنه حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2002 بشأن مكافأة رئيس وأعضاء المجالس البلدية بأن تاريخ أداء الأعضاء اليمين اللازمة لممارسة أعمالهم هو التاريخ المعتبر لاستحقاق هذه المكافأة؛ على اعتبار أن الأعمال الفعلية لأعضاء المجلس هي أساس استحقاق هذه المكافأة.

ولفتت إلى أن الاقتراح بقانون يقتصر على تحديد تاريخ استحقاق المكافأة ليكون من تاريخ اكتساب العضوية دون التطرق إلى تحديد مقدار وفئات تلك المكافأة، وحيث إن هذا التعديل وإن كان لا يترتَّب عليه تغيير في السياسات المالية المقرَّرة ولا في مقدار الميزانيات المقدَّرة لهذا النوع من المكافآت.