+A
A-

شد وجذب على دخول إيرادات الشركات بالخزينة العامة

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

 

أصرّ مجلس النواب على قرار المجلس السابق بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب، في حين انتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي: “ج- تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها”. احتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.

يهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من الأموال المحولة في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة. فضلاً عن الحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة.