+A
A-

منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد توجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2019 بشأن منح ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، والتي تهدف إلى بيان آلية تنفيذ الأحكام والأسس المنصوص عليها في المادة (5) من قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته فيما يخص ديوان الخدمة المدنية، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، والتي يلزم تطبيقها في شأن الموظفين بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
 وأوضحت توجيهات الخدمة المدنية بأنه يتعيّن على الجهات الحكومية والموظفين الالتزام بالشروط والضوابط والمدد المنصوص عليها في القرار رقم (80) لسنة 2018م واستيفاء البيانات والاستمارات والوثائق المطلوبة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، فيما يتعيّن على الجهات الحكومية إدخال وتحديث بيانات الموظفين المستحقين لساعتي الراحة ومدد استحقاقهم إلكترونيًّا في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، حيث تم إضافة خاصية جديدة تتيح للمختصين بهذه الجهات إدخال ساعتي الراحة للموظف من ذوي الإعاقة وللموظف الذي يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة.