+A
A-

“إشغال الطرق” تائهة بين “البلديات” والوزارة الأم

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، ولما يستهدفه من تعزيز لنصوص قانون إشغال الطرق العامة.

ويتألف مشروع القانون  فضلاً عن ديباجته من خمس مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال عبارة “البلدية المختصة أو أمانة العاصمة” بعبارة “الوزارة المختصة بشؤون البلديات” الواردة في المواد (2-3-9-11-12-14) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة. ونصت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (5-10-15-16-17) التي جاء بها مشروع القانون بالنصوص الواردة بالقانون النافذ، بينما نصت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا)، ونصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل اللائحة التنفيذية، وأتت المادة الخامسة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب  قرر رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى، حيث تدارست لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامته من الناحية الدستورية.