+A
A-

رفض تعديل “سجل عملية” ليشمل جميع الحسابات

من المقرر أن يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على رفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى إضفاء مفهوم أشمل لتعريف “سجل عملية” بحيث لا تقتصر تفاصيل السجل على الحسابات التي تخص العملية فقط، بل تمتد إلى جميع الحسابات أو الأموال أو الحقوق المرتبطة بالعملية؛ وذلك تحقيقًا لشمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون محل التعديل أو إضرارًا باقتصاد مملكة البحرين.

ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال البند (ج) من تعريف (سجل عملية) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينص على “تفاصيل أي حساب يخص العملية” ببند جديد ينص على الآتي “ج. تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية”، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وبينت اللجنة أن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف “سجل العملية” لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، إذ تم تعريف “الأموال” بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة.

وأوضحت اللجنة أن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف “سجل العملية” طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أية مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور.

وأشارت إلى أن تعريف “سجل العملية” في النص النافذ جاء متوافقًا مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين العام 2006، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور العام 2017، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018 بحضور ممثلين عن 35 دولة، فضلًا عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بجميع التوصيات الدولية في هذا الشأن.