+A
A-

3 سنوات عقوبة حيازة حبوب مخدرة دون “روشتة”

هل يعتبر توفر دواء -لا يرخص بصرفه إلا بوصفة طبية- عند طبيب “حيازة غير قانونية” مما يوجب اتخاذ اجراء ضده؟. أثير هذا السؤال بوسط المواطنين من بعد الشد والجذب بين النائبة معصومة عبدالرحيم والمحامية فاطمة الحواج، إذ صورت الأولى -وهي طبيبة- فيديو تشرح فيه الفرق بين حبوب “ليريكا” المثيرة للجدل مؤخرا وبين حبوب “البندول”، ما استدعى المحامية للمطالبة بالقبض على النائبة بسبب حيازتها متلبسة حبوب “ليريكا” دون تصريح. واستطلعت “البلاد” آراء مجموعة من المحامين بشأن هذا الموضوع. وجاءت حصيلة الإجابات كالآتي:

شخصي

وقالت الرئيسة السابقة لجمعية المحامين هدى المهزع إنه “إذا كانت حيازة الطبيب لهذا الدواء بغرض الاستخدام لنفسه فيجب أن يكون ذلك بوصفة طبية تسمح له بالحيازة للاستخدام”.

وأضافت: “إن كانت بغرض صرفه لمرضاه فيجب أن يكون صاحب اختصاص ومصرح له بصرف الدواء، وأما إذا كان غير مختص وغير مصرح له بصرف الدواء للمرضى وأيضا لا يحمل وصفة لاستخدام شخصي فقطعا تكون حيازته لمثل هذا الدواء الذي تحتاج حيازته لوصفة طبية غير جائزة”.

مجرَّم

وذكر المحامي عبدالرحمن غنيم أن “الأصل في حيازة أي دواء انه مشروع ويصرف بوصفة من الطبيب أو الصيدلاني إلا أنها تكون غير قانونية إذا انصبت على وصفة اعتبرها القانون غير مصرح بصرفها إلا بإذن الطبيب”.

وقال: “حدد القانون رقم 15 لسنة 2007 جداول حدد فيها العقارات الطبية مجرم حيازتها إلا بأمر من طبيب مصرح له بصرفها، فإن حازها المريض دون وصفة طبية يعد حائزها مرتكبا جريمة حيازة مواد مخدرة دون ترخيص، وتكون العقوبة من 15 يوم إلى 3 سنوات”.

نتوثق

ولفت العضو الاداري بجمعية المحامين محمود العريبي أن “القانون لا يسمح بصرف أدوية معينة إلا بوصفة بس بالنسبة لبعض العقارات”.

وقال: “يجب التأكد أولا إذا يعتبر العقار مؤثرا عقليا أو لا، حتى نتوثق من مدى انطباق مواد قانون مكافحة المخدرات عليها، ويوجد جدول مرافق لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهذا الجدول يبين أي نوع ومادة وعقار يعتبر مخدرا”.

وصفة

أكد المحامي علي محمد حسن كمال الدين أن بكل صيدلية يتوفر نوعان من الأدوية، الأول أدوية من غير وصفة، والأخرى بوصفة ولا تعطى إلا بوصفة من طبيب.

وقال: من يصرفون أدوية لا تعطى إلا بوصفة فيقعون تحت المساءلة القانونية.

  المزاج

لفت المحامي عبدالرحمن الدوسري أن القانون يجيز للأطباء ان يحرزوا بعض الأدوية المحظورة التي من شأنها التأثير المباشر على العقل أو تدخل في صناعة تركيبتها مواد مخدرة أو أدوية لتعديل المزاج أو الأدوية التي لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية في عيادتهم وذلك لعلاج بعض الحالات الطارئة في عياداتهم، ولكن بشرط أن لا يتم استخدام هذه الأدوية في استخدامات أخرى في غير محلها أو إعطاءها لحالات لا يستوجب إعطاءها مثل هذه الأدوية.

وقال: المسألة ليست بهذه البساطة، مثل ما أعطى القانون الحق للطبيب بحيازة هذه الأدوية، وضعها ضمن ضوابط ونظام وليست مسألة عشوائية إذ الزم القانون الأطباء بإعداد كشوف وأسماء وأرقام شخصية وعناوين للمرضى الذين تم صرف الأدوية لهم أو إعطائهم من قبل الأطباء مباشرة وتحديد كميات الصادر والوارد وحدد القانون ذلك في التسجيل وإرسال الكشوف.

 

قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مادة (18)

يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة، بناءً على موافقة الوزارة، أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد أصلاً له ودون أي تغيير.

ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.

مادة (28)

على كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولاً فأول في سجل خاص، على أن يكون القيد في هذا السجل بالطريقة التي تحددها الوزارة.

ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة وأن تتضمن بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الواردة وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر بشأنها، وكذلك بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية والنوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له ورقمه الشخصي وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية.

ويجب تقديم تلك السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.