+A
A-

تعويض موظفة فندق فصلت تعسفيا لرفضها خلع الحجاب

أفاد المحامي محمد الذوادي بأن المحكمة الكبرى العمالية حكمت بتعويض موظفة عربية الجنسية كانت تعمل بأحد الفنادق، والتي فصلت تعسفيا من عملها؛ نظرا لرفضها طلب إدارة الفندق بخلعها للحجاب، وألزمت المحكمة الفندق أن يدفع لصالحها مبلغ 5726 دينارا عن الأضرار التي تسببت بها الإدارة لها جراء فقدها وظيفتها؛ خصوصا أن الفندق لم يتمكن من تبرير سبب إقدامه على فصلها من عملها، فضلا عن إثبات إدارة الفندق كذبها بمستندات تقدمت بها.

وأشار إلى أن موكلته (المدعية) أقامت دعواها ضد الفندق المدعى عليه الأول إضافة إلى الشركة التي تعمل في إدارة الفنادق والمطاعم، كمدعى عليها ثانية، وقالت فيها إنها كانت تعمل لدى الفندق، لكنها تفاجأت بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بقرار فصلها وفسخ عقد العمل بإرادة منفردة منهم وعدم تسليمها لحقوقها العمالية، وبينت في لائحة الدعوى أن الإدارة طلبت منها نزع حجابها أثناء العمل في الفندق، إلا أنها رفضت ذلك، مؤكدة أن هذا هو السبب المؤدي لصدور قرار فصلها من وظيفتها.

وطالبت المدعية المحكمة بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ وقدره 10069 دينارا مقابل المبلغ المستقطع من راتب شهري أكتوبر ونوفمبر 2016، وبدل الإخطار، ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي بما يعادل الفترة المتبقية من العقد، وببدل تذكرة عودتها إلى بلدها، وبدل الإجازة السنوية عن مدة عام وشهرين، فضلا عن إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية شهادة نهاية الخدمة، ورسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

ولفت الذوادي إلى أن الفندق حاول تقديم مستندات تضفي حجية فصل موكلته، إذ ادعى أنها تغيبت عن العمل لمدة شهر، وقدم للمحكمة صورة ضوئية ليس لها ثمة حجية في الإثبات، فضلا عن أنها جاءت خالية تماما من ثمة توقيع منسوب إلى المدعية.

وأضاف أن الفندق المدعى عليه قدم مستندا أكد فيه بنفسه كذب ادعاءاته، إذ قدم محرر إحالة المدعية للتحقيق بتاريخ 13 ديسمبر 2016 وسماع أقوالها وفق المادة (76) من قانون العمل؛ وذلك إيماء منهم لتوقيع الجزاء المتوقع بعد التحقيق معها عن واقعة غيابها، وقامت المؤسسة بتحديد موعد 19 ديسمبر 2016 لبدء التحقيق معها، في حين أن المستندات تظهر أن فصل المدعية عن العمل قد جاء بتاريخ 8 ديسمبر 2016 وهو تاريخ سابق عن واقعة التحقيق معها.