غيّرت القيد والوصف للضرب المفضي إلى موت
تخفيف عقوبة قاتل باحتفالية “الناصفة”
خفّفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى مرة أخرى عقوبة شاب “19 عامًا” قتل آخر عمدًا خلال احتفالية النصف من شعبان “الناصفة”، بواسطة سكين غرزها في صدر المجني عليه “22 عامًا”، واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات المخففة سابقًا من 15 عامًا المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة.
وأوضحت المحكمة الاستئنافية أنه استقر في يقينها أن المدان اعتدى على سلامة جسم المجني عليه باستخدام مطواة ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضي إلى الموت وبذلك تقضي المحكمة بتعديل عقوبته، في حين أكدت محكمة أول درجة أنها تيقنت أن القاتل ارتكب جريمته بدافع الانتقام، وأن نيته اتجهت لإزهاق روح الضحية؛ لأنه استل السكين وانتظر لحين تفرق المجتمعين، ثم توجّه للضحية رافعًا السكين وهدّد بها شاهدين وآخر مجهول، أثناء محاولتهم منعه من الوصول للمقتول، وما إن اقترب منه رفع السكين للأعلى ليهوي بها على المجني عليه وهو يعلم بأنها سلاح قاتل، وحاول استرداد السكين ولم يفلح، ولاذ بالفرار بعدما تيقن أن المجني عليه لابد وأنه هالك، ونفت أن يكون المدان بحالة دفاع شرعي.
وكانت محكمة أول درجة حكمت في وقت سابق بسجن المدان لمدة 15 سنة وبمصادرة أداة الجريمة، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف وتم تخفيفه إلى السجن 10 سنوات، وعقب طعنه عليه بالتمييز ونقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف، قضت مجددًا المحكمة بتخفيفها مرة أخرى واكتفت بسجنه لمدة 7 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن أحد حراس الأمن في مركز محمد جاسم كانو الصحي بمنطقة مدينة حمد دوار 17، أبلغ بأن شخصًا تم جلبه للمركز الصحي في الساعة 9:58 مساء يوم 1/6/2015 وهو مطعون، ومن الممكن أن يكون قد فارق الحياة، وبه آثار طعنة في جسمه، وفي ذات الوقت حضر شخص آخر به إصابات ونزيف برأسه، وأفاد بأنه كان قد تشاجر مع الشخص المقتول، وأقرّ بأنه هو من قام بطعنه بواسطة سكين أثناء تلك المشاجرة التي وقعت في دوار 22 بمنطقة مدينة حمد.
وثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابة الموصوفة على يسار الصدر قد أحدثت تمزقات في القلب وصاحبها أنزفه دموية حدثت من المطواة المضبوطة، والتي نفذ نصلها في الصدر، وأن الوفاة حدثت نتيجة هذه الإصابة الطعنية في الصدر.
إلى ذلك، أدانت المحكمة المتهم بعدما غيرت القيد والوصف من تهمة القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى موت، بأنه في تاريخ 1 يونيو 2015، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن طعنه بالمطواة ولم يكن يقصد من ذلك قتلا إلا أنها أودت بحياته.