+A
A-

“الشورى” يناقش تعديل العقوبة ورد الشيء المختلس

من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. ويهدف المشروع إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، إذ إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

وتنص المادة كما ذكرتها اللجنة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

قرارات أخرى

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة حمد النعيمي رئيس اللجنة تقرير اللجنة السابقة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث يهدف مقدمو الاقتراح لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، إذ إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين.

كما قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ضمن ذات السياق تبني تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما يسبب زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب.

كما أقرت اللجنة تقارير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما قررت اللجنة تأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة.