+A
A-

أحكام على 5 متهمين بالشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي

 صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس الخميس، على 5 متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي وإعطاء أموال لفرد خارج البلاد يمارس نشاطا إرهابيا، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع بالسجن المؤبد وغرامة 500 دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن 10 سنوات وبتغريمه 100 ألف دينار وبمصادرة المضبوطات عن جميع التهم المسندة إليهم.

تخلص الوقائع عن خضوع المتهمين الأول والثالث لتدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية بأنواعها وصناعة العبوات الناسفة واستخدامها في معسكرات في العراق في غضون عام 2017 بتنسيق من المتهم الرابع، وثبت كذلك قيام المتهمين الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية ومتفجرات في مناطق مختلفة بمملكة البحرين ونقلها إلى أشخاص آخرين، وكما ثبت قيام المتهم الرابع الهارب والمتواجد خارج البلاد بتكليف المتهمين الأول والثاني بارتكاب عملية إرهابية للهجوم على معسكر الشرطة التابع لقوات حفظ النظام في العاصمة المنامة باستخدام الأسلحة النارية حيث قاما باستلام سلاح ناري من نوع كلاشنكوف عن طريق البريد الميت وبتاريخ 19/06/2017م وقاما بإطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن المتمركزين بالقرب المعسكر بقصد إزهاق أرواحهم، وثبت قيام المتهم الخامس المطلوب أمنياً والهارب خارج البلاد بتمويل تلك الأعمال الإرهابية.

 

استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات  واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.