+A
A-

لا تجريم صريح لاستدراج القاصر للتعاطي

رفضت لجنة نيابية تجريم الاستدراج أو الاستمالة لدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ومن المقرّر أن يناقش التعديل التشريعي بمشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بجلسة الثلاثاء المقبلة.

ويهدف التعديل التشريعي لتجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال فيبدو أن قرار التعاطي نابع من شخص المتعاطي نفسه دون تجريم لما وقع عليه من ضغط نفسي ومعنوي.

واقتنعت اللجنة النيابية بمبررات الحكومة بأن مشروع القانون المعروض لم يأتِ بجديد يمكن إضافته إلى المادة (31) فقرة (ب) بند (3) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقالت: كلمتا “استدراجه أو استمالته” الواردتان به مفهومتان بحكم اللزوم العقلي والاستنتاج المنطقي من العبارات الوارد النص عليها في المادة نفسها، وذلك من خلال عبارة “أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل”، إذ إن عبارة “الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل” تتضمن أفعال الاستدراج والاستمالة من جانب من يقدم المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي للقاصر لكي يأخذ الأخير المادة المخدرة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أيًا كان صورته ممن يقوم بتقديمها له.