+A
A-

“خارجية النواب”: إلزام الجاني برد المال المختلس في القطاع الأهلي

يناقش مجلس النواب الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976. ويتضمن الاقتراح إضافة حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي

من جهتها ابدت كا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف البحرين المركزي موافقتهم على ما جاء في مذكرة رأي الحكومة من مرئيات بهذا الشأن.

يهدف المشروع بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017. وتنص المادة بعد التعديل على “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويُحكم برد ما اختلسه.  وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفاً مشدَّداً”.