+A
A-

“خارجية النواب”: الحبس 5 سنوات لمن رضيت بمواقعتها

اوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادتين رقم (345) و (347) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

ويتضمن الاقتراح تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التفرقة في الحقوق والواجبات والعقوبات وردع مرتكبي الجرائم المرتبطة بالزنا والاعتداء على العرض وتدرج العقوبة بحسب تدرج السن.

ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق بمعاقبة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها بالسجن، وكذلك معاقبة من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، إضافة إلى معاقبة الأنثى بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات التي رضيت بمواقعتها، والمادة الثانية مادة تنفيذية.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الأخذ بالتعديل المقترح يؤدي إلى عقاب الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين رغم عدم اكتمال إدراكها ووعيها وتمييزها، بينما لا يعاقب القانون من أتمت الحادية والعشرين عند ارتكابها ذات الفعل على الرغم من اكتمال إدراكها ووعيها وتمييزها وهو الأمر الذي يتنافى مع المنطق والعدالة

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انها تتفق من حيث المبدأ مع المبادئ والأسس والغايات القانونية والواقعية التي يرمي إليها الاقتراح بقانون من خلال تجريم فعل الأنثى في جريمة الاغتصاب متى ما أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، بغية تحقيق المساواة في تأثيم الفعل المذكور بين الفاعلين في الجريمة سواء كان ذكراً أم أنثى.

وذكرت ان المقترح حدد عقوبة الفاعل الذكر بالحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات، في حين تكون عقوبة الفاعل الأنثى هي الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات ولا يشكل هذا الاختلاف في العقوبة لكلا الفاعلين تمييزاً يتعارض ومبادئ المساواة في تحقيق العدالة الجنائية، كونه لا يعد سوى اختلاف في المعاملة، تستلزمه الظروف الشخصية لكلا الفاعلين، لاسيما أن الفاعل الأنثى حسبما نص عليه الاقتراح بقانون هي من أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين من عمرها.